نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 7 - الجزء 2

  (ابومضر) وذكره في شرح الإبانة، والموقوف عليه لا يشفع بالوقف إجماعا.

  (الإمام) وتثبت بالحق؛ والوجه عموم الجوار مع كونها لدفع الأذى، وهو ظاهر قول الأئمة، وقواه الفقيهان (محمد بن يحيى ومحمد بن سليمان)⁣(⁣١).

  (الإمام) ومن. عفا الشفعة ثم تقايل البيعان لم تبطل شفعته للإجماع على أنها في حق الشفيع بيع.

  (السيد يحيى بن أحمد والإمام) ولمتولي المسجد الشفعة بملكه لعموم الدليل، وإذ المصلحة للمسلمين والأذى عليهم.

  فصل «٤» في الشفعة بالشرب: (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) تستحق به إذ شرعت لدفع الضرر، والضرر بالمزاحمة عليه كالضرر في الخلطة، ولا فرق بين الشركة في السقي بالأنهار، أو بالآبار، أو بماء السماء؛ والاشتراك في الصبابة كالاشتراك في النهر فالشفعة في ذات؛ بينهم ثابتة قولا واحدا، والصبابة: هي فضلة الأعلى سواء قصد نفع الأسفل أو مجرد الإساحة.

  (الإمام يحيى) وتستحق الشفعة بين الأعلى والأسفل لحصول العلة وهي: كون الصبابة حق يتعلق بالشرب فوجبت بها الشفعة كما لو كان شريكا في الأصل، ولحصول الضرر بدليل تشاجرهم في كفاية الأعلى وعدمها⁣(⁣٢).

  فصل «٥» في الشركة في الطريق: (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وهو سبب للشفعة لما مر⁣(⁣٣)، ولقوله ÷ «إذا كان طريقهما واحداً» [٩]، وإنما تثبت بالطريق المملوكة قرارها، أو الحق لمعلومين لحصول الضرر.

  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب ثم ابويوسف ومحمد) ويستحقها الأخص فالأخص إذ ضرر الأخص أكثر فأشبه الخليط؛ فإذا بيعت دار في زقاق منسد فالشفعة لمن خلفها، وفي سمتها لا لمن خارجها لانقطاع حقه فلا ضرر.

  (أبو طالب والإمام يحيى) ومن تعدد سببه اتفق أم اختلف أحق بالفضل ممن لم يتعدد ككثرة العلل، وكثرة الأخبار فإنها مرجحة، (المهدي) وهو قوي إذ شرعت للضرر ومضرته أكثر فأشبه الخليط مع الجوار.


  قوله: إذا كان طريقهما واحدا عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» رواه في الأصول والعلوم


(١) والسيد عماد الدين. تمت منه | اهـ. كان يجري الماء في أرض مباحة ثم يجيء الغير بجنب مجرى الماء وأما إذا كان حقا محضا مضافا فإنه لا يثبت فيه نحو أن يوصي للغير لمرور الماء، أو يبيع ويستثني مرور الماء فلا يشفع فيه اهـ زهور. تمت حاشية شرح الأزهار.

(٢) فإن الأسفل يقول أرسل الماء فقد استكفيت والأعلى يقول لا ارسله حتى استكفي. تمت.

(٣) في الشرب. تمت.