نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 12 - الجزء 2

  وقد قال ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ}⁣[الكهف: ٧٣]، مع أنها شرعت لدفع الأذى فافترقا، وأما إبطاله ÷ لصلاة من صلى خلف الصفوف - فلكونه جهل بوجوب أمر يمكن استدراكه لا بسقوط حق فافترقا مع انه لا يبعد أن قد علم انه ÷ أمر أن لا يصلِّ الرجل مأموما إلا مقرونا بغيره؛ ثم إن الشرع قد يعذر الجاهل في كثير، قال علي # في رواية النهج: خفف عن الجهلة رب رحيم [١٧]، أو كما قال، على أن قوله ÷ «ينتظر بها وان كان غائبا» يؤذن⁣(⁣١) بعدم الإبطال حتى يعلم، فكذا هنا والله اعلم.

  (المهدي) فان ترك لجهله ملك السبب، أو اتصاله لم تبطل اتفاقا كلولم يعلم البيع.

  (الأكثر) ولا تبطل بالإبطال قبل البيع إذ هو إسقاط للحق قبل ثبوته فلا تأثير له كإبطال الأجنبي، (الإمام يحيى) والإجماع على خلاف من قال: ببطلانها، وأما قوله ÷ «إن شاء اخذ وان شاء ترك» الخبر [١٨] فليس فيه دلالة على بطلان الشفعة مع العرض، والمفهوم لا يقابل النص. (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) ولا تبطل بترك تكرار⁣(⁣٢) المرافعة إلى الحاكم إذ قد تقررت بالطلب.

  (الأكثر) ولا تبطل بشراء الشفيع لنفسه كلو اشتراها غيره، ولا وجه لإبطال حقه مع قيام سببه، (الهدوية ثم الشافعي) ولا بشرائه لغيره إذ لا يتضمن تسليمه المنع، (المهدي) لكن يطلب الشفعة من نفسه ويشهد قلت: حيث كان وكيلا أو وليا لان الحقوق تعلق به؛ فإن كان فضوليا طلب المشتري بعد إجازته.

  (المهدي) ولا تبطل بموت المشتري إجماعا إذ لم يفصل الدليل.

  (الناصر) وليس للشريك أن يقول بع نصيبك مني لا من غيري فإني أشفع لإضراره بالشريك.

  قلت: وليس للبائع أن يبيع حتى يؤاذن شريكه حيث كان يظن انه يوفر له الثمن لخبر جابر.

  (الناصر) ولا للشفيع أخذه بالشفعة لغيره إلا أن يقترض الثمن، ويشفع لنفسه ثم يعطيه من شاء لقوله ÷ «من غشّنا فليس منا» [١٩] إذ نقل حق الشفعة إلى غير من هي له خيانة.


  وقوله: وإبطاله ÷ لصلاة الخ تقدم في الصلاة وكذا.

  قوله: رفع عن أمتي الخ تكرر.

  قوله: قال علي #: خفف عن الجهلة رب رحيم - رواه في النهج.

  قوله: إن شاء الخ عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شرك لم يقسم رايغة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء اخذ وان شاء ترك فان باع ولم يؤذنه فهو أحق به - رواه في العلوم، قوله رابعة⁣(⁣٣) الرابع: الجانب، وفي رواية لمسلم والنسائي وأبي داود ربعة: بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع: وهو المنزل الذي يتربعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن.

  قوله: لقوله ÷ «من غشنا فليس منا» رواه في المجموع.


(١) فيه إشارة للرد على من قال ببطلانها في حق من لا يوائبها وإن كان جاهلا كون الشفعة مشروعة، أو أن العقد صحيح، او يظنه فاسدا، أو جاهلا لتأثير التراخي، أو نحو ذلك. تمت منه |.

(٢) في نسخة المؤلف: ولا تبطل بتكرار، وما أثبتناه هو لفظ البحر وهو الصواب. تمت.

(٣) رواية العلوم رايغة بالياء المثناة من أسفل والغين المعجمة، والمشهور في لفظ حديث جابر من هذا «الشفعة في كل شرك وربع أو حائط ...» الخ. تمت.