كتاب الشفعة
  وقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق» [١٦]، (المؤيدبالله واحد أقوال أبي طالب والإمام) وكذا لو غرس بعد الطلب أمر بالقلع ولا ارش لأجل تعديه.
  (الهادي والناصر) وعلى الشفيع غرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب، (الإمام) قبل علمه أن لها شفيعا للنماء لا للبقاء إذ هو كالمغرور قبل علمه، وهو غير متعد فيه.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي) وما استهلكه المشتري من المبيع، (المهدي والإمام) أو هلك بفعل غيره وقد اعتاض حط حصته من الثمن إذ هو في مقابلة جميعه؛ فإلزامه الشفيع كله ظلم، (المهدي) فان نقص بأفة سماوية خير الشفيع بين أخذه الباقي بكل الثمن، أو تركه اتفاقا.
  (الأكثر) وللشفيع نقض تصرفات المشتري كلها لسبق حقه، (الإمام) فله نقض الهبة، (المؤيدبالله ثم الشافعي) وله نقض الوقف، لسبق حقه فكأنه وقف ما لم يملك، (الهدوية) وله نقض عتقه لذلك، وله نقض استيلاده ذكره (ابومضر وغيره) للمذهب.
  فصل «٩» فيما تبطل به الشفعة وما لا: (المهدي) فتبطل بالإبطال بعد العقد إجماعا، (المؤيدبالله والشافعي) وتبطل بالتراخي في المجلس بعد العلم لقوله ÷ «كنشطة عقال»، قلت: إلا أن قوله ÷ «فان قيدها مكانه ثبت حقه» يدل على صحة ما ذهب إليه (الهادي وابوطالب وابوالعباس ثم أبو حنيفة وأصحابه) انه إذا شفع قبل التفرق لم تبطل ما لم يسقط حقه منها كخيار القبول. (الإمام) ولا تبطل بترك المرافعة إلى حاكم غير البلد حيث لم يوجد حاكم في البلد إجماعا، (الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى) وكذا لا تبطل بترك المرافعة إلى حاكم البلد لتقييدها بالطلب، (المهدي) وهو المذهب؛ قلت: وإذا بلغه أن المبيع بألف فترك الشفعة عجزا، أو استغلاء لها ثم انكشف بأقل من ذلك لم يبطل حقه إجماعا رواه في شرح الإبانة(١).
  (القاسمية والإمام يحيى ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي(٢)) ولا تبطل بفعله ما يبطلها جاهلا إذ الجهل عذر كالتراخي للخوف، (الهادي) ولو جهل أن تركها مبطل لم تبطل، وأما إبطال علي # حق السيد لما قال: طلق - جاهلا فخصه الدليل مع أن قوله تعالى {وَأَنْكِحُوا}[النور: ٣٢] الآية أضعف حق السيد هنا على أن الجهل كالنسيان،
  قوله: وقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة أظنه ابن صالح الجندي ضعفه أحمد وابن معين وابوحاتم وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط قرنه مسلم بآخر واخرج له النسائي وابن ماجة وابوداود في مراسيله والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وعلقه بخاري وأخرجه من حديث سعيد بن زيد أحمد وابوداود والنسائي والترمذي وحسنه وأعله بالإرسال فقال: وروي مرسلا ورجح الدار قطني إرساله أيضا وقد اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبدالله بن عمر ورجح ابن حجر الأول وقد اختلف فيه على [هشام بن عروة] اختلافا كثيرا.
  قوله: وإبطال علي # الخ تقدم في النكاح.
(١) لعله اجماع العترة لخلاف ابن ابي ليلى، أو أنه انعقد قبله. تمت منه |.
(٢) رواه عن الشافعي في الزهور. تمت.