كتاب الشفعة
  قال في أصول الأحكام: ولا خلاف بين المسلمين من انه لا يجوز دفع الغنم والإبل والرماك(١) إلى الراعي بجزء من النما، والعلة في ذلك جهالة الأجرة، وروى في شرح التجريد(٢) نحو ذلك.
  (العترة ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) ولا يصح حمل الخمر لغير الإراقة لقوله ÷ «لعن الله الخمر وحاملها» الخبر [٤] فهو محرم فحرم العوض عليه كعوض الميتة، (الإمام يحيى والإمام) وتصح على إخراج ما في السنادس، ولا يضر كونها إخراج نجاسة للضرورة؛ فإن تمكن أن يزيله من دون مباشرة كالحجامة والفصد، وإلا جاز كالسير في الأزقة المتنجسة، ونحو ذلك.
  (الإمام) وفي تأجير الفحل للضراب ما مر في البيع.
  (الهدوية) ويصح استئجار الشجر للظل، والربط، والتضحية عليها، ونحو ذلك إذ صح الانتفاع مع بقاء العين كغيره.
  فصل «١» في تأجير المنقولات: (المهدي) ومن استأجر ثوبا فله لبسه حسب العرف لاختلاف اللباس ليلا ونهارا إذ هو المعتبر، وإذا استأجره ثلاثة أيام ففي دخول الليالي المتبع العرف، ويصح إجارة الحلية للنساء إذ هي منفعة مباحة مع بقاء العين.
  (المهدي) ويصح في آلات الصناعة إجماعا بشرط كون الأجرة، والعين، ومنفعتها، ومدتها معلومة لتتميَّز كالبيع، (الهادي والإمام يحيى ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد(٣)) وعلى المستأجر الرد إلى موضع القبض إذ لا وجه لإمساكها بعد استيفاء الحق منها كالعارية(٤)، فان لم يرد ضمنها، وأجرتها وإن لم ينتفع كالمغصوب إلا لعذر كغيبة المالك، أو المستأجر لكن يفرغها حيث أمكن، (الإمام يحيى) فإن شرط المؤجر الرد فتأكيد عندنا، (المهدي) وإذا شرط الضمان لم يلزم الرد اتفاقا.
  (الإمام) ويضمن بالتضمين مع القبول والقبض، ولو مع فسادها لعموم قوله ÷ «الزعيم غارم» [٥]، قيل (الفقيه يحيى البحيبح) ولا يصح التضمين بعد العقد اتفاقا، وهو حيث لم يضمن أمين اتفاقا إذ يمسكها لغرض المالك، وهو الأجرة فأشبه الوديع، (المهدي) ولا يصح تضمين ما نقص من العين بالاستعمال إجماعا.
  (العترة ثم الشافعي والليث بن سعد وزفر) ومتى فسد عقد الأجرة من أصله(٥) لزمه أجرة المثل بعد استيفاء المنافع، أو بعضها كتفويت العين المملوكة، وهو قول عامة أهل البيت ذكره في شرح الإبانة.
  قوله: لقوله ÷ «لعن الله الخمر» روى الهادي إلى الحق في الأحكام عن علي # قال: لعن رسول الله ÷ الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه -، ورواه في المجموع.
  قوله: لعموم قوله ÷ «الزعيم غارم» رواه في العلوم عن أبي أمامة وهو في الشفاء والأصول.
(١) الرماك: الخيل. تمت.
(٢) ولفظ شرح التجريد: على ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يجوز دفع الإبل والغنم والرماك بجزء من النماء من الأولاد والألبان والأصواف والأوبار اهـ. تمت.
(٣) قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت $. تمت.
(٤) فإنه متى ارتفع الإذن بإمساكها لزم المستعير الرد اتفاقا فكذا هنا فأما الوديع فإنه ممسك لغرض المالك لا لغرض نفسه فلم يلزمه الرد بل يجب التخلية فقط اتفاقا. تمت شرح بحر.
(٥) وذلك كالفساد لجهالة المدة أو الأجرة أو لكونها مما لا يملك كالخمر أو نحو ذلك. تمت.