كتاب الشفعة
  (الإمام ثم أبو حنيفة) بل الأقل(١) من المسمّى، وأجرة المثل بعد استيفاء المنافع، أو بعضها إذ قد رضي بما قد سمى حيث هو اقل، ولا تلزم الزيادة بالعقد لفساده، (المهدي) فإن لم يسمّ فعند (أبي حنيفة) كقولنا، قلنا إذا فسد العقد فسدت التسمية فيرجع إلى القيمة كالعين المشتراة بعقد فاسد.
  فصل «٢» في إجارة ما لا ينقل: شرطها: ذكر انتهاء المدة، أوما في حكمها اتفاقا، (الإمام) والذي في حكمها ما كان العمل محصورا فيه كحانوت يقصر(٢) فيه أثوابا معلومة، ونحو ذلك.
  (ابوطالب ثم أبو حنيفة ومالك) ولا يجب ذكر الابتداء إذ يؤقت مطلقه من حين العقد فلا جهالة (الإمام يحيى) ولقوله تعالى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧] فذكر آخر المدة ولم يذكر أولها.
  (الهدوية) ومن أكرى دارا فعليه تسليم المفتاح، والتخلية حتى للكنيف ليتمكن من الانتفاع، وعلى المكتري تفريغه للمنفعة في مدته للرد إذ هو الذي شغله، قيل: إلا لعرف؛ ولا يلزم تفسير السكنى، وعدد الساكن لتعذر الضبط؛ وليس له الحدادة، والقصارة فيما اكتراه للسكنى؛ وعلى المالك إصلاح ما اجر من المغالق والأخشاب، ونحوها(٣) لينتفع المستأجر.
  (الإمام يحيى ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن اكترى حانوتا معينا لم يدخل ما فوقها إذ لفظ الحانوت يتناول القرار دون الأعالي، وكذا في البيع.
  (الهادي والمؤيدبالله ثم الشافعي ومالك) ويصح كرى المشاع كبيعه، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت، ومثله عن (أبي يوسف ومحمد) حكاه عنهما في الغيث والزهور.
  (الهدوية) ويدخل في كرى الإصطبل(٤) مرافقه من مذود ومربط، وعلى المالك تفريغه للتسليم فقط، وإصلاح مرافقه؛ (الهادي) وعلى المالك إصلاح ما انهدم في مدة الإجارة ليتمكن المكتري، ولا خلاف فيه، (الإمام) فان انهدمت قبل التسليم بطلت الإجارة، ولا خلاف فيه.
  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب) وللمستأجر القابض التأجير لمثل ما اكترى بمثله، (أبو جعفر) إجماعا(٥) إذ قد ملك المنافع فله بيعها، قال في شرح البحر: فأما الأكثر فلا يجوز إلا بإذن المالك إجماعا، وفيه نظر لقول (المؤيد بالله والإمام ثم الشافعي ومالك والليث بن سعد والبني والحسن البصري وعطا) يجوز بغير إذن المالك لملكه المنافع(٦)، (الإمام) وليس هذا من ربح ما لم يضمن لأنه لو لم ينتفع حتى مضت المدّة ضمن الأجرة، (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى والفقيهان يحيى البحيبح وعلي الوشلي) ولا يضمن إذ لم يتعد بالتسليم، ولا المستأجر بالقبض لجوازه بالمثل،
(١) قال في شرح الإبانة: فإن اكترى جملا على أن يكون كراه ما يكون للناس فإن الإجارة فاسدة بالإجماع، فإذا استعمله فعليه أجرة المثل بالغة ما بلغت فذلك مما يوافقنا فيه أبو حنيفة فنقيس عليها سائر الإجارات الفاسدة اهـ. تمت.
(٢) قال في المصباح: قصّرْتُ الثوب قصرا بيضته. تمت.
(٣) كالجذوع والدعائم والجدرات، قيل وكذا تطيين ما يحتاج إلى تطيينه. تمت حاشية بحر.
(٤) قال في المصباح: الإصطبل للدواب معروف. تمت.
(٥) في أصول الأحكام: ولا خلاف أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة. تمت.
(٦) وتطيب الزيادة على قول المنتخب. تمت.