نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيما يرفع الحدث

صفحة 58 - الجزء 1

  (الأكثر ومحمد بن منصور) ولا يجزئ ماء الورد ونحوه⁣(⁣١) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}⁣[المائدة: ٦]، ثم لم يستعمله من عدم الماء من السلف، (الأكثر) ولا دمع الكرم ونحوه⁣(⁣٢) لخروج إطلاقه عن اسم الماء بل يقال ماء كرم وقد قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}⁣[المائدة: ٦]، (الإمام يحيى) ولأنه إذا لبث في الإناء تغير ولو كان ماء لم يتغير.

  (المهدي) ولا يتوضأ بمتنجس إجماعا، (العترة ومحمد بن منصور) ولا بغصب إذ هو⁣(⁣٣) عبادة، فتبطله المعصية، قال في المسائل ولا يجزئ الوضوء بغصب ظنه حلالا واليه ذهب الحقيني قال الشرفي وما ذكره الحقيني قوي لان ملك الغير ينافي القربة من غير نظر إلى المعصية كمن اخرج شيئا عن زكاة فانكشف كونه غصبا بعد تلفه فانه لا يجزئ عن الزكاة ولو أجاز صاحبه اهـ، (شرف الدين والإمام والحسين المهلا) ويجزي بحلال ظنه غصبا لان القول بان الطاعة العمد هي نفس المعصية غير واضح فان أكوان المتوضئ ليست نفس الإقدام على القبح⁣(⁣٤) بل هي أكوان طاعة في نفس الأمر، والقبيح إنما هو فعل وهو العزم والتصميم على الفعل.

  (المهدي) وسؤر المؤمن طاهر إجماعا، والجنب، والحائض⁣(⁣٥) كذلك⁣(⁣٦) لقول (عائشة) كنت أتعرق العظم وأنا حائض - الخبر [٦٣]، وقبضه ÷ على ذراع حذيفة وكفه ÷ الرطبة وقد اخبره انه جنب [٦٤]


  قوله: لقول (عائشة) عن (عائشة) قالت: كنت أتعرق العرق⁣(⁣٧) وأنا حائض واعطيه رسول الله ÷ فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وكنت اشرب من القدح فأناوله إياه فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب - هذه رواية لأبي داود والنسائي وله أخرى نحوها.

  قوله: وقبضه على ذراع حذيفة عن علي # قال عاد رسول الله ÷ وأنا معه رجلا من الأنصار فتطهر للصلاة ثم خرجنا فإذا بحذيفة بن اليمان فأومأ إليه رسول الله ÷ فاقبل إليه فاهوي رسول الله ÷ إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها فنخسها حذيفة فأنكر ذلك رسول الله ÷ فقال: «مالك يا حذيفة»؟! قال: إني جنب، فقال: «أبرز ذراعك فان المؤمن ليس بنجس» ثم وضع يده على ذراعه وإنها لرطبة - رواه في المجموع والأصول⁣(⁣٨).


(١) المعتصر من ماء الأشجار. تمت.

(٢) الماء القاطر من سائر أعواد الشجر. تمت.

(٣) أي التطهر. تمت.

(٤) في المسائل على القبيح. تمت.

(٥) في المسودة والبحر: الحائض والجنب. تمت.

(٦) أي سؤرها طاهر. تمت.

(٧) الفرق بعين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة: العظم الذي عليه بقية لحم ومعنى أتعرقه أكل تلك البقية. تمت تخريج ابن بهران.

(٨) واللفظ للأصول. تمت.