باب في أنواع المياه وأحكامها
  وحكم سائر الحيوانات حكمها تطهيرا وتنجيسا(١) لحديث «أنتوضأ بما أفضلت الحمر» الخبر [٦٥]، وسئل ÷ عن الحياض - الخبر [٦٦]، وركب ÷ على حمار من غير إكاف(٢) وصلى [٦٧].
  فصل «٥» ولا يجزي التحري في ماء التبس بمغصوب مطلقا(٣) إذ لا يلزم المالك(٤) اجتهاده فإذا لم يجد المباح تيمم (محمد بن منصور) فان التبس الطاهر من النجس ولم يجد الماء أراقها وتيمم(٥).
  (أكثر الأمة) ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب والوضوء وغيرهما(٦) لقوله فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم [٦٨]، وقوله ÷ «لا تشربوا في صحافها» الخبر [٦٩]؛ (ابوطالب) ويصح التوضئ منها وان عصى لانفصال الطاعة، (الإمام) والتحريم في آنية الذهب والفضة لعينها لأنه الذي تشير إليه الظواهر الشرعية.
  قوله: أنتوضأ بما أفضلت الحمر عن جابر أن النبي ÷ سئل فقيل له انتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: وسئل عن الحياض روي أن النبي ÷ سئل عن الحياض تكون بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: «لها ما أخذت في بطونها وما بقي لنا شراب وطهور» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: وركب ÷ على حمار من غير إكاف وصلى - هكذا في الانتصار.
  قوله: إنما يجرجر الخ عن أم سلمة قالت قال رسول الله ÷: «الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر(٧) في بطنه نار جهنم» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم والموطأ.
  قوله: لا تشربوا الخ عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا - زاد في رواية - ولكم في الآخرة» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم وغيرهما.
(١) فما كان طاهرا في نفسه كالخيل ونحوها فسوره طاهر وما كان نجسا في ذاته كالكلب والخنزير والكافر فسوره نجس. تمت.
(٢) الإكاف: البرذعة، والبرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس. تمت معجم وجيز.
(٣) سواء زاد عدد المباح أم لا. تمت.
(٤) أي المالك لذلك المغصوب. تمت.
(٥) لفظه في الجامع الكافي: قال محمد: وإذا كان مع المسافر إناء ان في أحدهما ماء نجس فاشتبه عليه الطاهر من النجس ولم يقدر من الماء على غيرهما فإن شاء أراقهما وتيمم وإن شاء خلطهما وتيمم وحبس الماء لنفسه إن خاف العطش ويتوقى أن يصيب ثوبه أو جسده شيء من ذلك الماء. تمت.
(٦) كالأكل. تمت.
(٧) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف. تمت تخريج ابن بهران.