نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب وتأجير الحيوان جائز

صفحة 17 - الجزء 2

باب وتأجير الحيوان جائز

  إجماعا، ويشترط تعيين جنس البهيمة، والمنفعة، والأجرة، والمدة، والمسافة لترتفع الجهالة، (المهدي) والأقرب أن تعيين البهيمة شرط كالبيع، وهو الظاهر، (الأكثر) ويجب تعيين الراكب بالمشاهدة أو الوصف لاختلافه.

  (المهدي) ويضمن البهيمة بتعدي الموضع المعين إجماعا إذ صار عاصيا، ويجب المسمّى فيما دون الزائد إجماعا إلا عن (المؤيد بالله⁣(⁣١)) مع تلف البهيمة فاجرة المثل، قلنا: لا وجه له، (المؤيد بالله وابوطالب وابوالعباس ثم الشافعي) وفي الزائد أجرة المثل إذ المنافع كالأعيان في الضمان، (الهدوية والإمام ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) ولا تفسد الصحيحة بالتعدي إذ لا تعلق له بالعقد، (المؤيد بالله والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يعود أمينا بالرد إلى الموضع المسمّى لقوله ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد» [٨] ولم يرد إلى صاحبها.

  (ابوطالب والإمام ثم أصحاب الشافعي) ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل، أو المسافة قدرا، وصفة إذ قد استحق المنافع فله صرفها فيما أحب من غير تعدٍّ.

  (الهدوية) ولا يضمن ما تلف من سرج، أو نحوه⁣(⁣٢) إلا لتفريط، أو تضمين.

  (المهدي) ومؤنتها على مالكها إجماعا إذ هو من التمكين كآلاتها من سرج، ولجام، ونحوهما.

  (المرتضى) ومن اكترى إلى مكان يشتمل على مواضع كإلى خراسان فسدت للجهالة، والتشاجر، واختاره (الإمام) إذ يقع اسم خراسان على الأدنى منه والأوسط والأقصى فلا وجه لتخصيص بعضها من بعض ذكر ذلك (الإمام يحيى)، فأما لو اكترى إلى محلة معينة فيصح، ويوصل إلى بيته للعرف في ذلك ذكر معناه في الغيث، وغيره.

  (الإمام) وللمستأجر ضرب البهيمة، ونحوه المعتاد لمثلها ما لم يؤد إلى خلل فيها لفعله ÷ في بعير جابر حين أعيا [٩].


  قوله: ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد» رواه في الشفاء.

  قوله: لفعله ÷ عن جابر بن عبدالله انه كان يسير مع رسول الله ÷ على جمل له فاعيا فأدركه رسول الله ÷ فقال «ما شأنك يا جابر» فقلت أعيا ناضحي يا رسول الله فقال: «أمعك شيء»؟ فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه أو قال: فضربه فسار سيرا لم يكن يسير مثله - هذا لفظ الأصول وهو في الشفاء وعند بخاري واحمد ومسلم.


(١) وقد حمله الفقيه محمد بن يحيى على أن المستأجر سلك طريقا أصعب. تمت.

(٢) كالقتب والإكاف واللجام وغير ذلك. تمت.