كتاب الشفعة
  وإنما تعدا بالزيادة عند من منع منها فلا توجب ضمان العين، ونسبه في شرح الإبانة إلى عامة الفقهاء، (المهدي) وهو قوي من جهة النظر إذ عدم لزوم الزيادة لا يقتضي الضمان كلو أعارها إذ له الإعارة(١)، ولا ضمان عليه إجماعا، (المؤيدبالله والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي) وله تأجيرها من المالك إذ قد ملك منافعها فجاز أن يُمّلِكَها، (الهدوية ثم أبو حنيفة) فإن اجر قبل القبض لم يصح كالبيع إذ قبض العين في حكم القبض، وإن لم يكن قبضا حقيقيا.
  (المهدي) ويصح استئجارعين بمنفعة عين أخرى مخالفة إجماعا كدار بخدمة عبد، (العترة ثم الشافعي ومالك) وكذا لو اتفق الجنسان كخدمة عبد بخدمة آخر إذ لا مقتضي لمنعه.
  فصل «٣» في إجارة الأراضي: (الأكثر) تأجيرها جائز كغيرها، ولحديث سعد رخص رسول الله ÷ أن تكترى الأرضون بالذهب والفضة [٦].
  (القاسمية واحد قولي الناصرثم الفريقان) ويصح إجارة الأرض بطعام معلوم حاضرا، أو في الذمة إذ كل ما جازثمنا جاز أجرة، (الأمير الحسين ولا يعرف الخلاف فيه يؤيده خبر المجموع [٧]، وسيأتي إنشاء الله.
  (الهدوية ثم مالك والشافعي) ويصح تأجير الحائط لوضع جذع، أو بناء إذ لا مانع، وذلك مع ذكر المدة، وبيان صفة الخشب، والبناء طولا وعرضا، وما يبنى به لأن المضرة بالحائط تختلف بحسب اختلاف ذلك.
  (المهدي) فإن استأجر أرضا فيها أشجار واستثنيت صحت، وإلا فلا إن قصد الثمار، أولا قصد له لاشتماله على ما يصح تأجيره، وما لا فيلزم الجهالة، (القاضي زيد) تفسد بلا خلاف؛ فإن قصد التضحية عليها، أو نحو ذلك صحت إجماعا لإمكان الانتفاع مع بقاء العين.
  (الهدوية) وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار، قيل: إلا لعرف، وإذا انقضت مدّة الاجارة ولّما يغرس لم يكن له الغرس بعدها إذ لا استحقاق؛ فإن غرس شيئا أخذ بقلعه لقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق»، (الإمام يحيى) فإن لم يقلعه جاز لصاحب الأرض قلعه، وإفساده لدفع الضرر عن نفسه.
  قوله: ولحديث سعد رخص رسول الله ÷ «ان تكترى الارضون بالذهب والفضة» - رواه في الأصول ولأحمد وابي داود والنسائي نحوه قال في الفتح: ورجاله ثقات إلا أن [محمد بن عكرمة] لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قلت: محمد وثقه ابن حبان والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري.
  قوله: يؤيده خبر المجموع لفظه عن علي # أن رسول الله ÷ نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع، وقال ÷: «إذا كانت لأحدكم ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فتعطلت كثير من الارضين فسألوا رسول الله ÷ ان يرخص لهم فرخص لهم ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه ويحفظونه بالنصف فكان إذا أينع وآن صرامه بعث عبدالله بن رواحة فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف. اهـ.
  قوله: «ليس لعرق ظالم حق» تقدم وأخرجه أبو داود والدار قطني من حديث عروة مرسلا وحسن إسناده في بلوغ المرام وفي رواية لأبي داود تدل على أن الذي أرسل عنه عروة أبو سعيد والله اعلم.
(١) قبل الفقيه علي: وأما العارية من المستأجر لمثل ولدون فجائزة من غير إذن المالك إجماعا، وفيه خلاف الناصر. تمت منه |.