باب والجعالة
باب والجعالة
  مشروعة، والأصل فيها {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}[يوسف: ٧٢]، ونحوه، ومس الحاجة إلى رد الضالة كالإجارة، وهي من الأحكام التي وقع العمل فيها بمقتضى العرف، والعادة في عصر السلف، وهو أصل(١) معمول به.
  ولا يضر فيها جهالة العمل، والعامل لاغتفار السلف ذلك.
  ولا تصح من صبي أو مجنون كالإجارة.
  وتستحق بوجدان الضالة لظاهر حديث المجموع [٢٧]، وهي في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما، وفي اقل من ذلك دونها على قدر المسافة لجعله ÷ فيمن جاء بالأبق خارج الحرم عشرة دراهم أو دينارا [٢٨]، وقول علي # أربعين درهما إن كان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام، وان جاء به من دون ذلك رضخ له(٢) - اهـ، فان لم يصطلحا فما رأه الحاكم.
  ويضمن المستجعل إن فرط بعد الوجدان لمفهوم قول علي # يحلف بالله لا أبق منه ولاضمان عليه [٢٩].
  قوله: حديث المجموع لفظه عن علي # انه جعل جُعل الأبق أربعين درهما إن كان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام وان جاء من دون ذلك رضخ له - اهـ.
  قوله: لجعله ÷ عن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول الله ÷ «في العبد الآبق إذا جيء به خارجا من الحرم دينارا» - رواه في العلوم وأخرجه ابن أبي شيبة بزيادة أو عشرة دراهم -، واخرج أحمد وابن أبي شيبة عن علي قال في جعل الآبق: دينارا أو اثني عشر درهما -، زاد أحمد في روايته إذا كان خارجا من المصر -.
  قوله: قول علي الخ عن جابر بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد ابق فاخذه ليرده فابق منه فخاصمه إلى شريح فضمُنه فبلغ عليا وقال: أساء القضاء يحلف بالله لأبق منه ولاضمان عليه - هكذا في العلوم.
(١) وقد أقر ÷ كثيرا من أعمال المسلمين على مقتضى عُرْفِهم، حتى عد بعض العلماء ما يزيد على مائتي صورة جرى فيها عمل المسلمين بالعُرْف المعمول به في الشريعة. تمت.
(٢) الرضخ: هو العطية، قال في المغرب: يقال رضخه إذا أعطاه شيئا قليلا رضخا واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة، ومنه قولهم إما سهما أو رضخا أي نصيبا وافيا أو شيئا يسيرا. تمت.