نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والجعالة

صفحة 24 - الجزء 2

باب والجعالة

  مشروعة، والأصل فيها {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}⁣[يوسف: ٧٢]، ونحوه، ومس الحاجة إلى رد الضالة كالإجارة، وهي من الأحكام التي وقع العمل فيها بمقتضى العرف، والعادة في عصر السلف، وهو أصل⁣(⁣١) معمول به.

  ولا يضر فيها جهالة العمل، والعامل لاغتفار السلف ذلك.

  ولا تصح من صبي أو مجنون كالإجارة.

  وتستحق بوجدان الضالة لظاهر حديث المجموع [٢٧]، وهي في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما، وفي اقل من ذلك دونها على قدر المسافة لجعله ÷ فيمن جاء بالأبق خارج الحرم عشرة دراهم أو دينارا [٢٨]، وقول علي # أربعين درهما إن كان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام، وان جاء به من دون ذلك رضخ له⁣(⁣٢) - اهـ، فان لم يصطلحا فما رأه الحاكم.

  ويضمن المستجعل إن فرط بعد الوجدان لمفهوم قول علي # يحلف بالله لا أبق منه ولاضمان عليه [٢٩].


  قوله: حديث المجموع لفظه عن علي # انه جعل جُعل الأبق أربعين درهما إن كان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام وان جاء من دون ذلك رضخ له - اهـ.

  قوله: لجعله ÷ عن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول الله ÷ «في العبد الآبق إذا جيء به خارجا من الحرم دينارا» - رواه في العلوم وأخرجه ابن أبي شيبة بزيادة أو عشرة دراهم -، واخرج أحمد وابن أبي شيبة عن علي قال في جعل الآبق: دينارا أو اثني عشر درهما -، زاد أحمد في روايته إذا كان خارجا من المصر -.

  قوله: قول علي الخ عن جابر بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد ابق فاخذه ليرده فابق منه فخاصمه إلى شريح فضمُنه فبلغ عليا وقال: أساء القضاء يحلف بالله لأبق منه ولاضمان عليه - هكذا في العلوم.


(١) وقد أقر ÷ كثيرا من أعمال المسلمين على مقتضى عُرْفِهم، حتى عد بعض العلماء ما يزيد على مائتي صورة جرى فيها عمل المسلمين بالعُرْف المعمول به في الشريعة. تمت.

(٢) الرضخ: هو العطية، قال في المغرب: يقال رضخه إذا أعطاه شيئا قليلا رضخا واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة، ومنه قولهم إما سهما أو رضخا أي نصيبا وافيا أو شيئا يسيرا. تمت.