نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب إجارة الآدميين

صفحة 23 - الجزء 2

  (المهدي) والأجرة في الفاسدة لا تجب بالعقد إجماعا، وتجب بالاستيفاء إجماعا.

  (الهادي) ويضمن الصانع ما فسد بصنعته، (المهدي) فان نقص دون نصف قيمته فالأرش اتفاقا.

  (الإمام) ويستحق الحمامي الأجرة، وان كان عمله غير معلوم للإجماع، (الإمام) ومتعاطي الطب، والصنعة في الختان، ونحوه كالفصد والحجامة وتجبير الكسر ومداواة العلة من غير علم، ولا دراية بأحوالها، ولا مطالعة لكتبها يضمن ما اختل بصنعه لقوله ÷ «من لم يعرف بالطب قبل ذلك فاعنت ضمن» [٢٤]؛ وهذا إن لم يتبرى لقول علي # من لم يكن متطببا فعالج أحدا فاليتبرى مما أتى على يديه فيه، وليشهد شهودا على براءته ثم يعالج، وليجتهد، ولينصح، وليتق الله ربه فيمن يعالجه [٢٥].

  فصل «٣» ويجوز فسخ الإجارة للعذر: (الأمير الحسين) إجماعا، (محمد بن المطهر) يعني إجماع أهل البيت $، لانا نروي الخلاف عن غيرهم.

  (المهدي) وللولي تأجير الصغير اتفاقا مع تحري المصلحة، ويخير إن بلغ بالسنين اتفاقا.

  وإذا احتاج إلى ثمن المؤجرة لنفقة أو دين واجبين فله الفسخ إجماعا في الدين، والنفقة مقيسة.

  ولا تنفسخ لغير ضرورة إجماعا.

  ويصح بيعها من المستأجر اتفاقا.

  ويصح عتق العبد المؤجر اتفاقا، (الهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويخير لما مر.

  (ابوجعفر) ولا تبطل الإجارة بموت المستأجِر، أو المستأجَر منه إذ هو عقد لازم أوقعه العاقد في ملكه فلا ينفسخ بموته كالرهن، ولا خلاف فيه بين أهل البيت ال $، و (الشافعي).

  تنبيه يصح أن يؤجر المؤمن نفسه من الفاسق، والذمي لفعل علي # [٢٦].


  قوله: لقوله ÷ «من لم يعرف بالطب قبل ذلك فاعنت ضمن» وعن علي # من لم يكن متطببا فعالج أحدا فليتبرى مما أتي على يديه فيه وليشهد شهودا على براءته ثم يعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيمن يعالجه - رواهما في الأحكام⁣(⁣١).

  قوله: لفعل علي # روي أن عليا كان يسقي لامرأة يهودية كل دلو بتمرة - رواه في الشفاء، وأخرجه البيهقي وابن ماجة من حديث ابن عباس بلفظ أن عليا اجر نفسه من يهودي الخ وفي إسناده [حنش] راويه عن عكرمة واسمه حسين بن قيس قال النسائي: ليس بثقة واخرج له الترمذي، واخرج أحمد نحوه إلا انه لم يذكر أن المرأة يهودية وجوَّد ابن حجر إسناده وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن


(١) والعلوم واللفظ له. تمت.