باب المزارعة والمساقاة
  (الإمام يحيى للهادي ثم أكثر الأئمة والإمام) ولمن صلح لشيء ولا إمام أن يفعله لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ}[المائدة: ٢]، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ}[الأنبياء: ٩٤]، (الإمام يحيى) ولئلا تضيع الحقوق والمصالح.
  (الهادي والمرتضى والمؤيد بالله وابوطالب وابوالعباس الحسني والأكثر من العلماء) والزرع في الفاسدة للزراع لقوله ÷ «الزرع للزراع وان كان غاصبا»، وروي «الزرع لمن زرع» [٣١]، (الأمير الحسين) وعليه الكرى إجماعا، قال في الشفاء: وذكر الحاكم(١) أن الأمة أجمعت على أن من زرع ارض غيره فالزرع للزراع، ولصاحب الأرض نقصان أرضه، أو أجرة مثله اهـ.
  (الإمام) ويصح عقد الإجارة فيما خصه الإجماع من كون الآلة من الأجير كخيط الخياط، وصبغ الصباغ، ومداد الناسخ، وقرض الدباغ، والحرير ونحوه من الأجير على الحظية(٢)، والأشراس [من المجلد](٣) فتصح الإجارة في هذه، ولو كانت الآلة مجهولة، وغير موجودة في ملكه لإجماع المسلمين على ذلك، ويصح أيضا حيث تكون الآلات معينة موجودة في ملكه كآلات الغرس والبناء لارتفاع علة الجهالة.
  (علي # ثم ابوبكر وعمر ثم الإمام زيد والباقر والصادق والداعي والمؤيد بالله والإمام ثم الثوري والحسن البصري وعطا وسالم وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه ثم أحمد وابويوسف ومحمد وزفر) وتصح المساقاة على نصيب من الثمر المستقبل لفعله ÷ في خيبر، (ابوجعفر) ولان هذا إجماع الصحابة، قلت: وجميع ما استدل به المخالف في هذا الباب منسوخة بحديث علي #، وفعله ÷، وفعل الصحابة بعده، قلت: وظاهر الأدلة لا يشترط تعيين المدة فيها ولقوله ÷ لأهل خيبر «نقركم في ذلك ما شئنا» [٣٢].
  (الإمام يحيى) وعلى الأجير إصلاح مجاري النهر، والسيل، ونجر البير ليزيد ماؤها، وتقويت الماء لرفعه، والمراد حيث جرى به العرف.
  (الإمام) ويكره أن يجعل في الأرض العذرة لإصلاحها، قلت: والكراهة للحضر لرواية (الإمام زيد) عن علي # انه كان يكره أن تزرع الأرض بالعذرة وكان يرخص في السرجين [٣٣].
  قوله: لقوله ÷ «الزرع للزراع وان كان غاصبا» وروي «الزرع لمن زرع» رواهما في الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ في خيبر.
  وقوله: لحديث علي.
  وقوله: وفعله ÷ وفعل الصحابة بعده تقدم ذلك كله.
  قوله: ولقوله ÷ لأهل خيبر «نقركم في ذلك ما شئنا» رواه في الأصول وأخرجه بخاري واحمد ومسلم من حديث ابن عمر وفي الباب عن عمر عند أحمد والبخاري.
  قوله: عن علي # انه كان يكره أن تزرع الأرض ببعرها] وفي نسخة [بالعذرة(٤) وكان يرخص في السرجين - رواه في المجموع قال في القاموس: العُر: بالضم ذرق الطائر وعذرة الناس(٥).
(١) ابوسعيد في جلاء الأبصار. تمت.
(٢) وهي الحاشية أي حاشية الثوب. تمت.
(٣) الأشراس: هو الغراء للكتب تمت.
(٤) قال في حواشي المنهاج: البعر هاهنا العذرة، والسرجين أزبال البهائم، وهو في بعض النسخ بلفظ العذرة. تمت.
(٥) قال في الروض: وأخرج البيهقي في سننه بإسناده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء -، قال في النهاية: يعرها أي يزبلها بالعر. تمت.