كتاب الإحياء والتحجر
كتاب الإحياء والتحجر
  الأصل فيه قوله ÷ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [١]، والميتة في اللغة: هي التي لم تعمر ولا جرت عليها يد ملك، (الأحكام والناصر والمؤيد بالله والإمام ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) وللمسلم أن يستقل بإحياء موات الأرض لقوله ÷ «من أحيا ...» الخبر، وقوله ÷ «من سبق ...» الخبر [٢]، (المهدي) فأما التي تقدم عليها ملك لغير معين، ثم ماتت فتفتقر إلى إذن الإمام إجماعا.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم أبو حنيفة) ولا يجوز إحياء بطون الأودية المتعلق سقوِ المسلمين بها لجريها مجرى الملك، ولقوله ÷ «من سبق ...» الخبر، ولقوله ÷ «ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» [٣] دلَّ على ثبوت حق السقو على انه قد روى في شرح البحر «من أحيا أرضا ميتة فهي له في غير حق مسلم» [٤].
  (الإمام) ويحرم إحياء محتَطبِ القرية ونحوه وهو رأي (الأخوين) لتعلق حقهم به.
  (الهدوية) ومن أحيا ثم عطل حتى صارت مواتا لم يبطل ملكه بإحياء غيره لقوله ÷ «ليس لعرق ظالم حق».
  (المؤيد بالله وخرجه للهادي ثم مالك) ويصح التوكيل في الإحياء، ونحوه من الإحتطاب، والإحتشاش والإصطياد إذ يتصرف عن الأمر فيما له التصرف فيه كالتوكيل في الملك (الإمام) وهو قوي لعموم قوله تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩]، والتوكيل والاستئجار سعي، مع قوله ÷ «إنما لكل امرئٍ ما نوى» مفهومه دون ما لم ينوه، والوكيل لم ينوه لنفسه فيكون لمن أمره،
كتاب الإحياء والتحجر
  قوله: ÷ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه الهادي إلى الحق في الأحكام والشفاء والأصول وأخرجه من حديث جابر أحمد والترمذي وصححه، والنسائي بنحوه وابن حبان وأخرجه من حديث سعيد بن زيد أحمد وابوداود والترمذي وحسنه والنسائي، وعن النبي ÷ «من أحيا أرضا مواتا فهي له ولورثته من بعده» رواه الهادي إلى الحق في المنتخب، والأمير الحسين في الشفاء بزيادة «وليس لعرق ظالم حق».
  قوله: من سبق الخ وعن اسمر بن مضرس قال: أتيت النبي ÷ فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يَتخَاطونَ - أخرجه أبوداود وصححه الضياء في المختارة.
  قوله: ثم يرسل الخ عن انس أن النبي ÷ قضى في سيل مهزور بحبس الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل - رواه في الشفاء، وأخرجه الحاكم من حديث عائشة وأعله الدار قطني بالوقف وصححه الحاكم وأخرجه ابن ماجة وابوداود من حديث ثعلبة بن مالك.
  قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له في غير حق مسلم» هذا الحديث رواه في شرح البحر(١).
  قوله: «ليس لعرق ظالم حق» تقدم وكذا.
  قوله: «إنما لكل امرئ ما نوى».
(١) رواه في مجمع الزوائد للهيثمي والمعجم الكبير للطبراني والسنن الكبرى للبيهقي بلفظ «من أحيا موائا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق». تمت.