كتاب المضاربة والقراض
  فصل «٢» وإذا خالف العامل ما شرط ففي الحفظ ضمن إجماعا، (الإمام) ولا وجه لبطلان المضاربة إن سلم، (ابوجعفر) فإن اتجر ولم يربح ولم يخالف فلا شيء له إجماعا، (المهدي) فإن خالف ما عين ضمن إجماعا لتعديه كالمودع، (الهادي والمؤيدبالله وابوطالب ثم الثوري ومالك) فإن سلم ولا ربح فلا شيء له، وإلا كان الجاني أحسن حالا، وقال به (ابويوسف وابوحنيفة ثم الناصرية)، (المهدي وأبو جعفر) ولو أمره ببيع نسية فباع بنقد صح إجماعا إذ أتى بأفضل، (الإمام يحيى وابوجعفر) ولا يصح العكس إجماعا فيضمن، (ابوجعفر) فلو عين له سلعة توجد صيفا وشتوة فشرى غير تلك فوضع، أو تلف ضمن إجماعا.
  فصل «٣» وإذا مات العامل رد ورثته ما عينه إجماعا، فإن قال الوارث: مات ومال المضاربة في يده لكن لا اعلم جنسه، ولا عينه، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والاوزاعي والليث بن سعد والثوري والبتي) كان في تركته كالدين لإقرارهم ببقائه، (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة) ويكون المالك أسوة الغرماء وعن علي # في رجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهوله وان مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء [٣]، (المهدي) لو اقر قبل الموت بيسير لا يتسع لتقدير تلف ولا رد فالظاهر البقاء اتفقا؛ (الإمام زيد والإمام) والخسر على المالك لقول علي والوضيعة على رأس المال [٤]، (أبو جعفر) وللمضارب أن يأكل ويكتسي من رأس المال بإذن رب المال إجماعا، واتفق العلماء أن نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، ولا خلاف(١) أن نفقة الرجوع إلى الوطن من خاصة ماله، ولا خلاف أن نفقة الطبيب والفصاد والحجام والحمامي من مال نفسه، واتفقت (العترة) على انه ينفق على نفسه في جميع ما جرت به العادة في الخروج إلى السفر، وكذلك الإقامة في السفر من مال المضاربة، وبه قال (أبو حنيفة وأصحابه ومالك واحد قولي الشافعي)، وإذا بقي من طعامه وشرابه ولباسه شيء بعد ما عاد إلى مصره كان ذلك مردودا إلى مال المضاربة إجماعا، وإذا قال المضارب: أنفقت على نفسي، أو على مال المضاربة من مالها صدق إجماعا إذ هو أمين فيما في يده مقبول قوله، ولا خلاف انه إذا انفق ثم ربح انه يكمل رأس المال من الربح، وما فضل قسماه على ما شرطا، وان لم يفضل فلا شيء على رب المال، ولا خلاف انه إذا أعطاه ونهاه أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، ورضي لم يكن له أن ينفق منها، ولا خلاف انه لو أعطاه مالا مضاربة فعمل به وربح، ثم عمل به فوضع انه يرد الربح على الوضيعة مالم يقاسمه، وكذا لو اتجر دفعات يربح في بعضها، ويخسر في أخرى، (المهدي) ولا أجرة في الفاسدة ما لم يعمل إجماعا إذ لا يستحق فيها إلا بالعمل.
  قوله: وعن علي # انه قال: في رجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء - رواه الهادي إلى الحق في الأحكام، وذكره في الأصول والشفاء.
  قوله: والوضيعة الخ عن عامر الشعبي عن علي # انه قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال - رواه في العلوم وأخرجه عبدالرزاق
(١) قال في البحر: فرع (العترة وابوحنيفة وأصحابه ومالك وقول للشافعي) ويستحقها ذاهبا وراجعا مهما اشتغل بها اهـ فينظر في قول أبي جعفر - ولا خلاف -. تمت.