كتاب المضاربة والقراض
  (القاسمية والمؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة ومحمد والحسن بن زياد) وله السفر وان لم يفوض إذ هو من طلب الربح، ولا تفريط مع ظن السلامة ولأنه إذا علم أن التجار يسافرون بمال المضاربة طلبا للربح صار هذا التعارف كالمنطوق به ويرتفع وجه التغرير والخطر، (ابوجعفر) ولا خلاف بين العلماء انه لو صرح فقال سافر به انه يجوز له السفر وكذا إذا قال اعمل فيه برأيك؛ فإن عين له بلدا فخالف وتلف المال ضمن بلا خلاف بين (أصحابنا والفريقين)؛ فان ربح ولم يتلف كان على أصل المضاربة عند (أصحابنا ثم الشافعي وأبي يوسف ومحمد) إذ خالف في المجاوزة لا في التجارة.
  (المهدي) وله أن يودع إن احتاج وأن يوكل في التصرف، وليس له المضاربة إلا بإذن، (ابوجعفر) إجماعا، فإن قال: اعمل فيه برأيك جاز بالإجماع، (ابوجعفر) وليس له أن يقرض من رأس المال بلا خلاف، ولا يأخذ عليه سفتجة(١) إلا بإذن رب المال مُعَيِناً فيهما(٢) إذ المقصود التجارة وطلب الربح دون ما سواهما.
  (ابوجعفر) وللمالك شراء سلع المضاربة مع الربح لا مع عدمه(٣) إجماعا(٤)، (المهدي) ويصح بقدر حصته(٥) اتفاقا، (ابوجعفر) وان شرى المضارَب من نفسه لنفسه بطل الشراء(٦) بلا خلاف(٧)، (ابوطالب) ولا لغيره إجماعا.
  (المهدي) ولا ينعزل(٨) بمشاركة المالك له في العمل من غير شرط إجماعا، (علي بن العباس) ولو اشترى من يعتق عليه عتق وان لم يكن ثم ربح بإجماع آل الرسول، قلت: وروى عنه في الزهور أنه لا يعتق فينظر، (ابوجعفر) ويجوز بالإجماع للإنسان أن يشتري مالا مشتركا بينه وبين شريكه لكن الشراء في الحقيقة يقع على نصيب شريكه اهـ، وللمالك شراء سلع المضاربة من العامل بلا خلاف(٩) مع عدم(١٠) الربح ذكره في شرح البحر.
(١) قد تقدم تفسير السفتجة في القرض. تمت.
(٢) قال في شرح البحر: وأما القرض والسفتجة فلا بد فيهما من إذن خاص او جري عرف ظاهر ولم يظن كراهة رب المال. تمت.
(٣) وذلك لأنه لا يجوز أن يشتري ملكه وكما لو شرى من وكيله ما وكله ببيعه. تمت حاشية بيان
(٤) قال في الغيث: وقال في شرح الإبانة والكافي أما مع عدم الربح فلم يجزه إلا أبو العباس وهو خطا مخالف للإجماع تمت من ضياء ذوي الأبصار للشرفي، قال في ضوء النهار للجلال: وهو (أي الإجماع) جزاف مبني على تخيل كونه شرى ماله بماله أو كونه طالبا مطلوبا ممتنعين وقد عرفت أنه لا امتناع كما في الشراء من مكاتبه وجواز طالب ومطلوب باعتبارين، ولأنه إذا صح في مال المالك مع الربح فليصح مع عدمه لأن وجود الربح طرد في تأثير التصحيح بشراء ملك نفسه تمت.
(٥) أي حصة العامل من الربح. تمت.
(٦) لأنه في حكم تولي الطرفين شخص واحد ولا يصح في البيع أن يتولى طرفيه شخص واحد بلا خلاف تمت.
(٧) فإن شرى من المالك ففي شرح الأزهار أنه يجوز للعامل شراء سلع المضاربة من المالك إن فقد الربح بلا خلاف في ذلك، واختلفوا إذا كان فيه ربح فمن قال أنه يملك بالظهور وهم الهدوية قال: لا يصح البيع في قدر نصيبه من الربح بل فيما دونه، ومن قال: لا يملك بالظهور وهو المؤيد بالله صح البيع عنده في الجميع، قيل الفقيه علي: ولا يقبض المضارب من نفسه الثمن لأن القبض إلى الوكيل والوكيل هنا هو البائع ولا تنفسخ المضاربة بينهما. تمت.
(٨) المضارب. تمت.
(٩) الظاهر أن لا إجماع في الصورتين اما رواية أبي جعفر الإجماع على عدم جواز شراء المالك لسلع المضاربة من العامل مع عدم الربح فلِخلاف أبي طالب وابي العباس وأبي حنيفة وأصحابه ذكره في البحر، وأما ما ذكره في شرح البحر من الجواز مع عدم الربح بلا خلاف فلخلاف أبي جعفر ذكره في البحر، وما دامت المسألة خلافية فللناظر نظره. تمت.
(١٠) كما يشتري السيد من مكاتبه، ولأن التصرف إليه (أي العامل) وإن فقد الربح. تمت بيان وبستان