نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب المضاربة والقراض

صفحة 35 - الجزء 2

  الثانية العَنان: وهي مشروعة إجماعا، والأصل فيها خبر الأخوين [٥]، ونحوه [٦]، (الإمام زيد) العنان الشريكان في نوع من التجارة خاص، ومن حق المال أن يكون نقدا معروف القدرلا عرضا لما مر، (المؤيدبالله وابوطالب ثم محمد بن الحسن وأصحاب الشافعي) والحيلة في العرض أن يبيع كل منهما نصف عرضه من صاحبه، ويشتركان في الثمن وان لم يتقابضا⁣(⁣١)، (الإمام يحيى) وكذا في المفاوضة إذ لا خلل حينئذ كما لو اشترياها بالنقود التي عقدا عليها الشركة. (المهدي) ويتبع الخسر بالمال إجماعا، وكذا الربح إن أطلقا والشريك أمين لقول علي # ليس على من قاسم في الربح ضمان.

  الثالثة الوجوه⁣(⁣٢): ولا خلاف في جوازها بين أهل البيت $ ذكره في شرح الإبانة وهي: أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءً معلوما ويتجر فيه إن أحب⁣(⁣٣)، (العترة ثم الحنفية) وهي مشروعة لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] ولم يفصل، (الإمام) وهي كالعنان إلا أن الربح فيها يتبع المال وان شرطا خلافه إذ يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، وقد نهي عنه.

  الرابعة الأبدان وهي: أن يوكل كل منهما صاحبه أن يتقبل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه، وهي مشروعة عند (العترة جميعا وأبي حنيفة وأصحابه) لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] ولم يفصل، (العترة ثم أبو حنيفة) وتصح مع اختلاف الصنعة كاتفاقها إذ هي إما توكيل أو ضمان وكلاهما يصح مع الاختلاف كالاتفاق، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولهما العمل مجتمعين ومختَلفين⁣(⁣٤) كلو وكَّل رجلين في بيع أو شراء، (المهدي) ولا تنفسخ بترك احدهما العمل⁣(⁣٥) وفي جميع الشِّرَكِ ولا حقه من الأجرة اتفاقا إذا عقداها على أن ما يحصل لأحدهما فهو [مشترك] بينهما وهذا لا يبطله ترك العمل، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وما لزم احدهما من غرم لا من جهة ما اشتركا فيه لم يلزم الآخر والوجه ظاهر.


  قوله: خبر الأخوين عن علي # أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷ فكان احدهما مواظبا على السوق والتجارة وكان الآخر مواظبا على المسجد والصلاة خلف رسول الله ÷ فلما كان عند قسمة الربح قال: المواظب على السوق فضلني فإني كنت مواظبا على التجارة وأنت كنت مواظبا على المسجد فجاءا إلى رسول الله ÷ فذكرا ذلك له فقال النبي ÷ للذي كان يواظب على السوق: «إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد» رواه في المجموع والشفاء والأصول واخرج الحاكم والترمذي وصححه من حديث انس نحوه.

  قوله: ونحوه إشارة إلى شركة زيد بن أرقم والبراء بن عازب وقد تقدمت الرواية في ذلك في البيع.


(١) قال الإمام يحيى: لأن تركه لا يغير حكم الشركة. تمت.

(٢) قال في شرح الإبانة: والمسألة مما أجمعت عليها العترة. تمت منه

(٣) وإلا دفعه إليه. تمت.

(٤) ومفترقين. تمت بحر.

(٥) فيها. تمت بحر.