كتاب المضاربة والقراض
  (المهدي) وتصح في الزراعة(١) كأن يشترك أربعة على أن من احدهم الأرض، ومن الثاني البقر، ومن الثالث آلة العمل، ومن الرابع العمل بنفسه، والبذر منهم أرباعا على أن ما حصل] فهو] أرباع كلو اشترك حائك، وصائغ، ونجار، وقصار، قلت: وهذه الصورة تصدق على ما عليه الناس من اجتماع الأخوة والأقارب في بيت وأملاكهم مخلوطة وأعمالهم كلا يتولى جهة من رجال ونساء قال (الإمام شرف الدين): مثل هذه تكون شركة أبدان سواء كانت صحيحة أو فاسدة، أما مع الصحة فظاهر؛ وأما مع الفساد فالواجب أجرة المثل، وهي حصة الشريك مما يحصل إذا قسم على الرؤوس، ولو كان عمل بعضهم أكثر من بعض لأن من عمله أكثر قد رضي بمشاركة من عمله اقل، والعرف جار بالاستواء في ذلك، وقال بعضهم: إذا دخل الشركاء في الشركة مطلقة عن التقييد بنوع من أنواعها عمّ جميع الأنواع، وكانوا شركاء عنان ووجوه وأبدان وكان الاشتراك في العنان على قدر المال، وفي الوجوه والأبدان على الرؤوس، وعلى ذلك جرى العرف في هذه الأزمان، وجرى أيضا العرف على أن ما دل على إجازة احدهما تصرف الآخر عنه، كفى في تصحيح الاشتراك كما يكفي في تنفيذ عقد الفضولي انتهى، وهذا مبني على انه لا يشترط عقد الاشتراك بل يكفي مجرد الاجتماع، والدخول في الأعمال على وجه يرضى احدهما بما فعله الآخر بما تشعر به قرائن الأحوال، وثبوت العرف والعادة بذلك.
  (المهدي) ومن احضن دجاجة غيره بيضا فأفرخت فالفراخ لرب البيض إجماعا، وعليه أجرة الدجاجة والوجه ظاهر(٢)؛ (القاضي زيد) وإذا مات احد الشريكين بطلت الشركة إجماعا.
(١) في البحر: وتصح في المزارعة. تمت.
(٢) وهي ما بين قيمتها حاضنة وغير حيث لا عرف فيها. تمت بحر