باب قضاء الحاجة
  - وإعداد الأحجار [٧٤].
  - ولا يكشف عورته حتى يهوي [٧٥].
  - ولا يستقبل ربحا للآثار [في ذلك](١) [٧٦].
  (الأمير الحسين وربيعة [ورجحه](٢) في الغيث) وقد نسخ النهي [٧٧] عن استقبال القبلة واستدبارها بقوله ÷ «استقبلوا مقعدتي(٣) هذه إلى القبلة» [٧٨]، واستعملها قبل أن يقبض بعام [٧٩] قلت: وهذا يفيد انه خاص به ÷ وأن النهي بقي في حقنا لكنه يقال النهي منه ÷ هنا بمعنى الكراهة لا الحظر لقوله ÷ «أوقد فعلوا»؟ كأنه قال: أوقد عاملوه معاملة المحرم، والى هذا ذهب (القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب وابوايوب والنخعي وعن أبي حنيفة واحمد وأبي ثور)؛ وبيت المقدس كالكعبة لبقاء حرمته ولنهي ÷ عن استقبال القبلتين [٨٠].
  (الأكثر) ولا كراهة في استقبال القمرين و النيرات(٤) لقوله ÷ «شرقوا أو غربوا»(٥) [٨١].
  قوله: وإعداد الأحجار عن (عائشة) أن رسول الله ÷ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود والنسائي.
  قوله: ولا يكشف الخ عن انس و (ابن عمر) قالا: كان رسول الله ÷ «إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» - رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود والترمذي.
  قوله: ولا يستقبل صلبا عن أبي موسى قال: كنت مع رسول الله ذات يوم فأراد أن يبول فأتي دمثا(٦) في أصل جدار فبال ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد(٧) لبوله» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود، وفي [أبي موسى] كلام ولعنه الوصي # لكن يشهد للخبر جملة الشرع.
  قوله: ولا ريحا عن أبي موسى عن النبي ÷ انه قال: «لا يستقبل الريح فإنها ترده عليه» رواه في الشفاء.
  قوله: نسخ النهي أراد قوله ÷ «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم(٨)، ونحوه، لأبي داود والنسائي.
  قوله: استقبلوا الخ عن (عائشة) انه ذكر عند رسول الله ÷ أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال: «أو قد فعلوا استقبلوا بمقعدتي هذه إلى القبلة» رواه في الشفاء وذكره القاضي زيد في شرحه ونحوه في المهذب، وأخرجه أحمد وابن ماجة، وحسنه النووي.
  قوله: واستقبلها الخ عن جابر: قال نهى رسول الله ÷ أن يستقبل(٩) القبلة ببول فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وابن ماجة والبزار وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والدار قطني وابوداود والترمذي وحسنه، ونقل عن البخاري تصحيحه، وصححه ابن السكن، وحسنه البزار.
  قوله: لنهيه عن استقبال القبلتين ببول أو غائط - اخرجه ابن ماجة وابوداود.
  قوله: شرقوا الخ عن أبي أيوب أن النبي ÷ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» أخرجه بخاري ومسلم وابوداود والترمذي، وللموطأ والنسائي نحوه.
(١) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٢) من المسودة. تمت.
(٣) في البحر بمقعدتي. تمت.
(٤) وهي: الزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل، والسماك اهـ من حاشية شرح الأزهار. تمت.
(٥) قال في البحر: قلت وهو القوي. تمت.
(٦) الدمث بالتحريك: الموضع اللين. تمت.
(٧) في الأصل: فليرثد، وما أثبتناه من الشفاء وتخريج البحر وهو الصواب اهـ، ومعنى فاليرتد فليطلب. تمت.
(٨) عن أبي هريرة. تمت تخريج ابن بهران.
(٩) في الشفاء: أن نستقبل بالنون اهـ، وفي رواية الترمذي وأبي داود بالياء كما هنا. تمت.