باب قضاء الحاجة
  (الإمام) نهيه ÷ عن الكلام حاله(١) [٨٢] لمقت الله على ذلك، ونهيه أن يبال في الجُحْر [٨٣] وفي الماء الجاري [٨٤]، والراكد [٨٥]، وان يتبرز الرجل بين القبور، أو تحت الشجر المثمرة، أو على ضفة نهر جاري [٨٦]، والطرقات، والظل [٨٧]، والطمح [٨٨]، والمستحم [٨٩]، واستقبال الربح: يدل على القبح لان النهي حقيقة في التحريم إلا أن يصرفه إلى الكراهة صارف(٢) وكذا حيث يتضرر المسلمون لقوله ÷ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٩٠].
  قوله: نهيه عن الكلام عن أبي سعيد سمعت رسول الله ÷ يقول «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط(٣) كاشفين عن عورتهما(٤) يتحدثان فان الله يمقت(٥) على ذلك» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود.
  قوله: ونهى رسول الله ÷ أن يبال في الجحر - رواه في الشفاء، وعن عبد الله بن شرخس(٦) أن النبي ÷ نهى أن يبال في الجحر - أخرجه ابوداود، وللنسائي نحوه.
  قوله: وفي الماء الخ عن جابر نهى رسول الله ÷ أن يبال في الماء الجاري - أخرجه الطبراني في الأوسط.
  قوله: و الراكد عن جابر عن النبي ÷ نهى أن يبال في الماء الراكد - أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
  قوله: وان يتبرز عن علي # نهى رسول الله ÷ أن يتبرز الرجل بين القبور أو تحت الشجرة المثمرة أو على ضفة(٧) نهر جار - رواه في الشفاء، وعن ابن عمر نهى أن يتخلا على ضفة نهر جاري - أخرجه ابويعلى.
  قوله: والطرقات الخ عن معاذ قال: قال رسول الله ÷: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» أخرجه ابوداود وابن ماجة وقال: هو مرسل، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه، وصححه أيضا ابن السكن، وله شواهد وفي الشفاء عن رسول الله ÷ نهى عن التبرز في الموارد وقارعة الطريق والظل الخراءة(٨)، والموارد: - الطرقات.
  قوله: والطمح روي عن النبي ÷ أنه نهى أن يطمح المرء ببوله في الهواء - رواه في الشفاء.
  قوله: والمستحم عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله ÷: «لا يبولن أحدكم في مستحمه(٩) ثم يغتسل فيه فان عامة الوسواس منه»، وفي رواية «ثم يتوضأ فيه» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود، وأخرجه الترمذي والنسائي ولم يذكر الغسل والوضوء.
  [(قوله): واستقبال الريح - تقدم](١٠).
  قوله: لقوله ÷ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواه في الإحكام والشفاء.
(١) قال في البحر: ويكره الكلام حاله اهـ، قال الإمام عز الدين: كراهة تنزيه لا تحريم للإجماع أنه غير محرم وإن قضى به ظاهر النهي عنه. تمت.
(٢) قال في الغطمطم للشهيد محمد بن صالح السماوي |: إتقاء الملاعن وما بعدها لم يقع نص من أحد من أهل العلم على وجوبه مطلقا ما لم يؤد إلى محرم من أضرار أو انية أو تنجيس أو غيرها فيكون محرما واجب الترك لما أدى إليه لا لعينه فيحمل المطلق على الندب والمؤدي إلى ما لا يجوز على الوجوب. تمت ج/ ٢ - ص ٢٨٤.
(٣) يقال: ذهب يضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة ذكره في النهاية. تمت.
(٤) في الشفاء: عن عورتيهما. تمت.
(٥) قال في النهاية: المقت في الأصل أشد البغض. تمت.
(٦) في سنن أبي داود وتخريج ابن بهران سرجس، وقال في الجداول: عبد الله بن سرجس الزني اهـ بسين مهملة مفتوحة ثم راء مهملة ساكنة وبعد الجيم سين أخرى مهملة ذكره ابن بهران في تخريج البحر. تمت.
(٧) الضفة جانب النهر. تمت.
(٨) في الشفاء بخرانه بالباء. تمت.
(٩) المستحم المطهر مأخوذ من لفظ الحميم، وهو الماء الحار وقد يطلق المستحم على المخرج توسعا. تمت تخريج ابن بهران.
(١٠) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.