باب قضاء الحاجة
  (الأكثر) ويكره من قيام لقول (عائشة) ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن [٩١]، ولعمل أكثر الصحابة به، قال الحسين بن المهلا وهو إجماع العترة؛ إلا لعذر.
  ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه.
  وندب أن يتفاج(١) ويتنحنح(٢) ثلاثا، وبعد الفراغ فليستنتر ذكره من أصله بالجذب [٩٢] ثم يحمد ويستغفر [٩٣]، ويخرج باليمنى [٩٤]، ولا ينهض حتى يستترثم يستجمر ثم يستنجي للآثار في ذلك.
  قوله: لقول (عائشة) ما بال قائما قال في التخريج: عن (عائشة) قالت: من حدثكم أن النبي ÷ من كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا - هذه رواية الترمذي، وعند النسائي جالسا - وفي الشفاء نهى رسول الله أن يبول الرجل قائما.
  قوله: فليستنتر روى ابن المنذر بإسناده إلى النبي ÷ قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ويجعله بين إصبعيه السبابة وإبهامه(٣) فيمرهما من أصله إلى سربه(٤)» ذكره في الشفاء.
  قوله: ثم يحمد عن أبي ذر عن النبي ÷ أنه كان يقول إذا خرج من الخلا «الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافني»، وفي رواية «الحمد لله الذي اخرج عني أذاه وابقى في منفعته» أخرجه الترمذي، وضعف إسناده وقد تقدم من حديث على # وعن (عائشة) قالت: كان رسول الله ÷ إذا خرج من الخلا قال: «غفرانك» أخرجه الترمذي وابوداود.
  قوله: ويخرج باليمني في ذلك ما روته (عائشة) قالت: كان رسول الله ÷ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله - قال في التخريج: أخرجه الستة إلا الموطأ.
  [(قوله): ولا ينهض حتى يستتر - دليل ذلك ما تقدم من أنه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
  قوله: لآثار في ذلك هي ما تقدم وما سيأتي قريبا إن شاء الله](٥).
(١) أي يباعد ما بين الفخذين اهـ بحر ليبعد عن الرشوش بالبول. تمت.
(٢) لأن لا يهجم عليه غيره. تمت.
(٣) في الشفاء: والإبهام. تمت.
(٤) هو مجرى البول. تمت.
(٥) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.