كتاب الغصب
  (الهدوية والإمام) وإذا التبس مصرف منافع الوقف والوصية فلبيت المال كالأعيان التي لا يعرف مالكها بجامع أن كلا منهما له قيمة ولا يعلم مصرفه، (المؤيد بالله) وتصرف المظلمة الملتبسة(١) في فقير أو هاشمي، (الإمام يحيى والإمام) بل له خصوصية لمنعه من الزكاة وقربه من رسول الله ÷ (القاسم والهادي واحد قولي المؤيد بالله) وولاية الصرف إلى الغاصب لأنها وجبت بسبب منه فأشبهت النذر والكفارة ولأنها مضمونة عليه فإليه إخراجها كالمظالم المعينة ولأنه اخص بتخليص نفسه، (الإمام) لا إلى الإمام إلا لتقاعده، (العترة ثم الشافعي) ولا تسقط قيمة المظلمة عن الذمة بموت الظالم فتخرج من ماله وان لم يوص قياسا على [دين](٢) الآدمي ولقوله ÷ «فدين الله أحق أن يقضى»، (الإمام) ومن مات والمظلمة باقية فعلى وارثه ردها أو الإعلام والتخلية وإلا ضمن إذ ليس له إمساكها، (الهادي وابوطالب والإمام) ولا يجزي العوض عن عين المظلمة إذ الواجب متعين فلا وجه للعدول عنه، (المهدي) ويفتقر البدل إلى النية اتفاقا ليخرج بذلك عن التبرع، (الإمام) والى المصرف اخذ المظلمة بالتسلق مع تقاعد الظالم كالمالك إذ قبضه كقبض المالك وإلا فلا إذ إليه ولاية الصرف، (الإمام وبعض أصحابنا) وله صرف العين إلى من تلزمه نفقته، (الإمام وابومضر وعلي خليل والفضل المذحجي والفقيه يحيى البحيبح) والى نفسه لتعينها للمصالح من غير ماله فهو كالوكيل المفوض فلم يشبه الزكاة لان الزكاة لا تخرج عن ملكه إلا بصرفها إلى الغير على جهة الإعانة للفقراء ومن في حكمهم، (المهدي وحفيده(٣) والإمام) وكذا إذا تلفت العين(٤) بعد مصيرها للمصالح جاز صرف البدل فيهم(٥) إذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال، (الإمام) وكذا قبل مصيرها للمصالح(٦) إذ ليس لزوم العوض عليه بالأصالة بخلاف الزكاة فإنها لازمة عليه بالأصالة وكسائر بيوت الأموال فإن للوالي عليها أن يصرف في نفسه وأقاربه منها.
  قوله: «فدين الله أحق أن يقضى» تقدم في الحج.
(١) أي الملتبس مالكها. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من المسائل. تمت.
(٣) الإمام شرف الدين. تمت.
(٤) أي تلفت العين معه. تمت.
(٥) أي في من تلزمه نفقته. تمت.
(٦) أي وكذا يجوز صرف البدل فيمن تلزمه نفقته وفي نفسه إذا تلفت العين قبل مصيرها للمصالح ثم صارت للمصالح بعد التلف والله أعلم. تمت.