كتاب الغصب
  قلت: فإن تضرر المغصوب بالقلع فلمالكه الأرش كما مر، (القاضي زيد) وإذا غصب امة أو دابة فولدت فإن المغصوب منه يستحق الأم والولد لأنها عين ماله فإن هلكت الأم وبقي الأولاد كان له قيمة الأم يوم الغصب وله الأولاد لأن المغصوب مضمون على الغاصب فإن هلك الولد بجناية منه وبقيت الأم وجب عليه القيمة إجماعا في جميع ما ذكر، (المهدي) ومن اشترى امة مغصوبة ولو مدبرة أو أم ولد فاستولدها فزان مع العلم إجماعا، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف انه لا يجتمع مهر وحد، (المهدي) وأما مع جهلهما فالولد حر إجماعا إذ المغرور يلحقه النسب اتفاقا، (الإمام يحيى) وعليه قيمته اتفاقا، (الأكثر) وهو حيث يضمن مضمون بالقيمة لما مر، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي) ويرجع بالقيمة على البائع لغرره، (المهدي) ويرجع بثمنها إجماعا، (الهدوية) ولو تنوسخ المغصوب رجع المالك بالعين على كل ممن قبض لقوله ÷ «على اليد ما أخذت حتى ترد»، (الأكثر) ولا يضمن الغاصبون للمالك إلا قيمة واحدة إذ لا وجه لتعددها، (الهدوية) وإذا أبق المغصوب فهو في ضمان الغاصب حتى يقبضه المالك وان جهله لقوله ÷ «على اليد ما أخذت ..».
  فصل «٤» وتصير العين المغصوبة وعوضها للمصالح باليأس(١) عن معرفة المالك إذ قد صار مالا لا مالك له معين ولا احد أولى به من احد، (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) ولا تتعدد القيمة بتعدد القابض إذا تلفت العين بل قيمة واحدة والقياس على قتل الصيد ونحوه غير واضح، (الإمام) ويسقط عوض التالف حيث صار لا قيمة لحصصه ولا ينقسم لخروجه عن الملك إذ الملك ما يمكن قسمته وتسليمه وإلا قسم لقوله تعالى {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}[الزلزلة: ٧] الآية، (الهدوية) وحيث لا يسقط إن علم أهل الحق وحصصهم قسط وان جهلوا فللمصالح لما مر، (الإمام) فإن عرف بعضهم وحصصهم أوفوا والباقي للمصالح إن كان المال متسعا وإلا قصد، (الهدوية) فإن عرفوا وجهلت الحصص قُسِّم وبيَّن مدعي الفضل إذ هم اخص من المصالح، (الإمام) وحيث العين لغير منحصرين بحيث لا تنقسم ولا ينقسم عوضها بينهم تصير للمصالح إذ بطل ملكهم بذلك فصار مالا لا مالك له، ..... .
  قوله: [لما مر] يعني حديث علي # وقد تقدم في النكاح(٢)
(١) قال في شرح الأزهار: بأن يخفى مالكها على الغاصب وييأس عن معرفته لو رأه ولا تعتبر المدة. تمت.
(٢) لقول علي # في الأمة المدلسة بأنها حرة في عقرها وقيمة ولدها حين قضى به على ناكحها ويرجع على الذي غره فيها [٨٧] من كتاب النكاح باب العيوب. تمت.