نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 73 - الجزء 2

  بدليل إلحاقه بها في الإسلام والكفر، (المهدي) ولو قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يعتق إذا ملكه إجماعا، (الإمام) وكذا لو قال: إن شريتك فأنت حر فشراه لم يعتق لقوله ÷ «لا عتق قبل الملك» [١٥] وبه قالت (القاسمية والإمام يحيى ثم الشافعي)، فإن قال إن شريتك فعلي لله أن أعتقك، (المهدي) لزمه⁣(⁣١) متى شراه اتفاقا لقوله ÷ «من نذرنذرا سماه فعليه الوفاء به» [١٦] (المهدي) ولو قال إذا جاء فلان أو تخلصت من كذا أو إذا جاء رأس الشهر فأنت حرٌ عتق بحصول الشرط إجماعا وله بيعه قبل حصوله لضرورته إجماعا، (ابوطالب ثم الفريقان) ولغير ضرورة، قال (المؤيد بالله): ولا خلاف في أن رجلا لو قال لعبده إن جاء فلان من سفره فأنت حرٌ أن بيعه جائز قبل حصول الشرط على كل حال وان العتق لا يسري إلى ولده وان السيد إذا مات أن العبد موروث قال: ومعنى قول يحيى # لا يجوز بيعه إلا من ضرورة المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره وهو بعيد لأنه خلاف إجماع المسلمين اهـ، (المهدي) ومن قال: اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حرٌ عتق باستكمال ذالك إجماعا، قال: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها وكذا لو فرق السنين عليهم لم يضر، (الإمام يحيى) وللسيد فيه قبل الوفاء كل تصرف إجماعا، قال: ويلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لهم. كله

  فصل «٢» (القاسمية ثم ابويوسف ومحمد وزفر وابن أبي ليلى وابن شبرمه) ولا يتبعض لقول علي # إذا أعتق من عبده عضوا فهو حرٌ كله عتيق -، وقوله «ليس لله شريك» [١٧]، (القاسمية ثم ابويوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح) ويغرم الشريك الموسر لقوله ÷ «فعليه خلاصه كله من ماله»، ويسعى عن المعسر لقوله ÷ «فإن لم يكن له مال استسعى العبد» الخبر، (الإمام) ولا ينتظر معتق العبد المشترك دفع القيمة لقوله ÷ «من اعتق لله شركا في مملوك فهو حرٌ كله» ولم يفصل، ولقول علي # يقوم بالعدل فيضمن لشريكه حصته [١٨]، وأما قوله ÷ «فعليه خلاصه» فلعله أراد خلاصه من وجوب السعاية، (الإمام يحيى) وإذا شهد عدلان على رجل بإعتاق أمته فتعتق، وان أنكرت إجماعا لئلا يطأها حراما وكشهادة الزنا⁣(⁣٢) والشرب.


  قوله: لقوله ÷ «لا عتق قبل الملك» رواه في الأصول والشفاء وقد تقدم في الطلاق.

  قوله: لقوله ÷ «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به» رواه في الشفاء وغيره.

  قوله: لقول علي # إذا اعتق الخ تقدم من رواية الأحكام.

  قوله: لقوله ÷ «ليس لله شريك» روي أن رجلا اعتق شقصا له في مملوك فاعتقه النبي ÷ فقال: «ليس لله شريك» رواه في الشفاء، وهو في الأصول من رواية أبي المليح، والحديث أيضا أخرجه النسائي وابن ماجة واحمد وابوداود باختلاف في اللفظ و [أبو المليح] اسمه عامر، ويقال عمر وقيل زيد وثقوه محتج بحديثه في بخاري ومسلم وأبوه [أسامة بن عمير] هذلي بصري له صحبة.

  قوله: ولقول علي # في عبد بين رجلين اعتقه احدهما فقال: يقوم بالعدل فيضمن لشريكه حصته - رواه في المجموع، وبهذا الحديث وحديث الأحكام يظهر أن قول علي # في المجموع يعتق الرجل من عبيده ما شاء ويسترق منهم ما شاء - أولى واصح من رواية أصول الأحكام، وإحدى روايتي المجموع يعتق من عبده ما شاء ويسترق منه ما شاء -.


(١) قال في الشفاء: ولا يعرف فيه الخلاف. تمت.

(٢) فإنها تسمع فيهما لغير مدع إذ هي حق لله محض كالنهي عن المنكر. تمت بحر.