نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب في التدبير

صفحة 74 - الجزء 2

باب في التدبير

  الأصل فيه من السنة قوله ÷ «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر»، والإجماع ظاهر.

  وهو: أن يقول السيد لمملوكه قد دبرتك بعد عيني أو أنت حرٌ بعد موتي أو أعتقتك بعد موتي فإنه يصير مدبرا، ولا خلاف انه إذا ذكر هذه الألفاظ فإنه يصير مدبرا، (المهدي) ولا يصح من مجنون وغير مالك إجماعا، (الهدوية) وللسيد استخدامه ووطؤها، وعن (المؤيد بالله) انه لا يَحفظ فيه خلافا، (الإمام زيد والإمام) ولا يبطل بفسق العبد لقول علي # حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه.

  (الإمام يحيى) ويصح تعليق العتق إجماعا كالتدبير.


  قوله: المدبر لا يباع - الخ.

  و (قوله): حدثه على نفسه تقدما في البيع.