نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الإستيلاد

صفحة 85 - الجزء 2

  وله شواهد [٢٢] والى هذا مالت النفس الرضية⁣(⁣١)، قال (المهدي): وجه ذلك انه كالإكراه على اليمين فلا ينعقد، (الإمام) ويجب الصرف بالنية إن تمكن، وكذا لتخليص ماله أو غيره؛ ولا كفارة في هذه لأنها في معنى الغموس اهـ، (القاضي عياض) وللحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه نيته إجماعا ويقبل قوله وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف انه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف اهـ، (الإمام) وله نيته وان لم يحتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه إذ الأعمال بالنيات فان لم ينو شيئا عمل على مقتضى اللفظ في عرفه ثم عرف بلده التي نشأ فيها وأخذ اللغة منها ثم عرف الشرع ثم اللغة والوجه أنها مترتبة في الخصوصية وهو يقدم الأخص فالأخص إذ العرف في الذي يتخاطبون فيه فيفهمون ويفهمون وكثير من الأسماء غيرها العرف عن الوضع اللغوي كالقارورة والغائط والدابة ثم اللغوي لئلا تخلو اللفظة عن الفائدة اهـ⁣(⁣٢)


  قوله: وله شواهد منها ما روي عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ÷ ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت انه أخي فخلي عنه فأتينا إلى رسول الله ÷ فذكرت ذلك له فقال: ÷ «أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت المسلم أخو المسلم» أخرجه أحمد وابوداود وابن ماجة قبل ورجاله ثقات؛ ومنها حديث انس في قصة الحجاج ابن عِلاط في استئذانه النبي ÷ أن يقول ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي ÷، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين - أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه، واخرج الطبراني في الأوسط «الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دِين» اهـ، ومنها حديث جابر أن رسول الله ÷ قال: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» قال محمد بن مسلمة: أتحب أن اقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم»، قال: فاذن لي فأقول قال: «قد فعلت» القصة بطولها أخرجها أحمد وبخاري ومسلم وابوداود، ومنها قصة نعيم بن سويد يوم الخندق - ذكره ابن هشام في السيرة وغير ذلك فائدة: روى محمد بن منصور قال: حدثني عبد الله بن موسى قال: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله ÷: «من حلف بيمين على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأته فإنه كفارته» رواه في العلوم وهذا الخبر يدل على صحة مذهب الناصر #.


(١) قال ابن حجر: اتفقوا على جواز الكذب عند الإضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختفي عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. تمت.

(٢) فائدة: إن حلف أنه لا يصلي فإنه إذا كبر وركع وقرأ فإنه يحنث إجماعا، وإذا حلف أنه لا صلى تطوعا فإنه لا يحنث حتى يصلي ركعتين بإجماع العترة $ رواهما أبوجعفر #. تمت منهاج.