باب الإستيلاد
  فإن اتصل اسمه تعالى بالفعل ثم حنث كفَّر لقوله تعالى {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}[النور: ٦] والمراد بها الأيمان، وقوله تعالى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ}[النحل: ٩١]، {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ}[النحل: ٩١] الآية.
  (الإمام يحيى ثم الشافعي) وأمانة الله لا وجه لجعلها يمينا إذ هي فعل من أفعاله تعالى، (الإمام) وهو الراجح يؤيده قوله ÷ عند أبي داود «من حلف بالأمانة فليس منا» [١٧] مع قوله ÷ «إلا بإصابة السنة ..»، (القاسم والهادي والإمام) والتحريم صريح يمين لقول علي # في كل حل عليه حرام ولا ينوي به الطلاق فهي يمين يكفرها [١٨] اهـ، (الإمام) ومن حلف بلفظ وأراد به الله سبحانه وتعالى وهو على خلافه فليس بيمين ولا عبرة بالنية في ذلك لقول علي # للذي حلف بالذي احتجب بسبع سموات لأنك حلفت بغير الله -
  فصل «٤» ويصبح الاستثناء إجماعا، (الأكثر) وشرطه الاتصال إلا لعذر كسعال أو بلع ريق وإلا لما استقر عقد ولا إيقاع، وعليه اتفاق أهل اللغة وأهل البيت $، (الإمام) ومن حلف على شيء فقال: إن شاء الله فلا حنث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وروى ابن العربي الإجماع على ذلك إذا كان متصلا يؤيده قوله ÷ «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى» [١٩]، وعنه ÷ «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وان شاء ترك غير حنث» [٢٠]، (الإمام زيد والإمام يحيى والإمام ثم مالك والشافعي) ولا كفارة على من حنث مكرها لقوله ÷ «وما استكرهوا عليه ..»، «ليس على مقهور يمين»، (الإمام يحيى) وذلك حيث اكره ظلما لا لو اكرهه حاكم فإنه يجب إجماعا، (الإمام) أو أكرهه الإمام إجماعا، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) والناسي والمخطي كالمختار كالطلاق وقوله ÷ «رفع ..» الخبر فأراد الإثم وإلا لزم مثله في الجنايات ولا وجه لقولهم لزومها بدليل خاص، (الإمام يحيى) ومن حلف كاذبا لتخليص نفسه أو غيره من مخافة فلا إثم ولا حنث ولو بالطلاق والعتق لقوله ÷ «من الكذب كذب يدخل صاحبه الجنة وقائله» الخبر [٢١]
  قوله: وقوله ÷ «ليس منا من حلف بالأمانة» أخرجه أبو داود عن بريدة ورجال إسناده ثقات(١)، وفي حديث ابن عمر أن النبي ÷ سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: «ألست بالذي يحلف بالأمانة» أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات عند أهل الحديث.
  قوله: لقول علي # في كل حل عليه حرام ولا ينوي به الطلاق فهي يمين يكفر عنها - رواه في العلوم
  قوله: قوله: ÷ «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى» رواه في المنهاج، وفيه عنه ÷ «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وان شاء ترك غير حنث» اهـ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» أخرجه أحمد وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة ورجاله رجال بخاري وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف.
  قوله: لقوله ÷ «من الكذب كذب يدخل صاحبه الجنة وقائله ومن الصدق صدق يدخل صاحبه النار وقائله»(٢) رواه في الإنتصار والبحر.
(١) عند أهل الحديث. تمت.
(٢) قال [الإمام يحيى] #: فأما الصدق الذي يدخل صاحبه النار فهو السعي بالنميمة بين المسلمين حتى يقع التخاصم وإثارة القتل والقتال، وأما الكذب الذي يدخل صاحبه الجنة فهو الذي يدفع به الظالمين عن نفس او مال. تمت بستان