نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والكفارة

صفحة 87 - الجزء 2

باب والكفارة

  إنما تجب بالحنث ويجوز تأخيرها بعده، (القاضي عياض) إجماعا يؤيده قوله ÷ «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر ..» [٢٣]، (الإمام شرف الدين والإمام) ويجوز التعجيل قبل الحنث إن كان خيرا لقوله ÷ «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» [٢٤]، وفي رواية «فليكفرثم ليأت الذي هو خير» [٢٥]، (الإمام زيد والإمام) وإنما تلزم مكلفا إذ هي لرفع المأثم بدليل {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ}⁣[المائدة: ٨٩] ولو حنث بعد التكليف فالحكم لوقت اليمين.

  فصل «١» من الكفارات مرتب إجماعا كالقتل والظهار للنص، ومخير إجماعا [كالجزاء]⁣(⁣١) للنص أيضا، وجامع بينهما كاليمين، فالتخيير بين الثلاثة، والترتيب بينها وبين الصوم، (العترة جميعا والمعتزلة) وكل الثلاث⁣(⁣٢) واجبة على التخيير لورود لفظ «أو»، وللإجماع على [أن]⁣(⁣٣) أيها فعل أجزأه، (الإمام يحيى) ولا فضل لأحد الثلاث على الأخرى إجماعا للتخيير⁣(⁣٤)، (الإمام يحيى) ويجزئ الفاسق⁣(⁣٥) إجماعا، (الإمام) إطلاق الرقبة يقضي بعدم اشتراط الإسلام كما أطلقها في آية الظهار وقد قال علي #: في الظهار عليه الكفارة كما قال الله عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة - اهـ، وبالإطلاق جوز (أبو حنيفة) إجزاء الذمية لكن في المنهاج والكافرة خارجة بإجماع أهل البيت وقد أمرنا بجهاد الكفار والإغلاظ عليهم والعتق ينافي الجهاد والإغلاظ عليهم فلا يصح، قلت: وكلام الإمام مستقيم إن لم يكن الإجماع شاملا للذمي والحربي لكن الظاهر من الإجماع وآية الجهاد إنما هو في الحربي والله اعلم، (القاسمية) ويجزي المأيوف⁣(⁣٦) والاقطع⁣(⁣٧) إذ لم تفصل الآية، (الهدوية) وكذا الطفل، (العترة ثم مالك والفريقان) ويجزئ ولد الزنا، قلت: وأم الولد لا المدبر لما مر، (المهدي) ولا يجزئ إطعام خمسة وعتق نصف عبد إجماعا ولا القيمة عن العتق اجماعا.


  قوله: ثم ليكفر عن النبي ÷ انه قال: «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليات الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» رواه في الشفاء والأصول، وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» أخرجه بخاري واحمد ومسلم، وعن عدي بن حاتم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.

  قوله: لقوله ÷ «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأت الذي هو خير» رواه في العلوم من رواية عدي، وفي رواية لعبدالرحمن بن سمرة عنه ÷ «فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» أخرجها أحمد ومسلم وبخاري.

  قوله: وفي رواية «فليكفر ثم ليأت الذي هو خير» ذكر هذه الرواية في المسائل وأخرجها بخاري ومسلم واحمد من رواية عبدالرحمن بن سمرة.

  قوله: قال علي #: في الظهار الخ تقدم في الظهار.


(١) مابين المعكوفين من البحر. تمت.

(٢) أي خصال كفارة الأيمان. تمت.

(٣) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٤) عبارة البحر: عن الإمام يحيى ولا فضل لأحد الثلاثة على الآخر إجماعا للتخيير، قلت: لعله يعني في الإجزاء. تمت.

(٥) أي المملوك الفاسق. تمت.

(٦) كالأعمى والأعور والأبرص. تمت.

(٧) قال في البحر: ولو الأربع اهـ أي الأربعة الأطراف. تمت.