نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والكفارة

صفحة 88 - الجزء 2

  فصل «٢» والكسوة مطلقة في الآية ويعتبر فيها التمليك لا الإباحة اتفاقا، (الناصر والإمام) والكسوة ما تجزئ فيه الصلاة لقول علي # يكسوهم ثوبا ثوبا يجزئهم أن يصلوا فيه [٢٦]، (المهدي) ولو كسا مسكينا ثوبا ثم اشتراه ثم كساه آخر ثم كذلك إلى العشرة أجزأه إجماعا، (الإمام) وتجوز القيمة عن الكسوة إجماعا.

  فصل «٣» وقدر الإطعام نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، (الهادي والناصر) ويشترط الإدام لقوله تعالى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ}⁣[المائدة: ٨٩]، قلت: وهو الخبز والسمن أو الزيت فإن لم يجد فمن أي إدام كان لقضاء علي # بذلك كله [٢٧]، (المهدي) ولا تبطل بتركه اتفاقا بل يلزم دفع قيمته إلى الأكل ولقضاء علي # بذلك [٢٨]، (القاسمية ورواية عن الإمام زيد والإمام ثم الشافعي وزفر) ولا يجزي فيما دون العشرة وينتظر أن لم يكملوا لظاهر الآية، (المهدي) ولا يجزي إطعام ابن يومين إجماعا، (الهدوية) ويجزي إطعام المراهق كالبالغ، وإطلاق الإطعام في الآية يدل على جواز إطعام الصغير إذا قسط القدر المذكور عليه واختاره (والدنا ثبته الله).

  فصل «٤» والإطعام تمليك إجماعا وهو إخراج⁣(⁣١)، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وإباحة، بأن يطعمهم عونتين [طعاما]⁣(⁣٢) مصنوعا إذ الآية تقتضيه وإنما جاز التمليك للإجماع، (الهادي والإمام) ويشترط أكله لقوله تعالى {إِطْعَامُ}⁣[المائدة: ٨٩] ولقول علي يغديهم ويعشيهم -.


  قوله: لقول علي # يكسوهم ثوبا ثوبا يجزئهم أن يصلوا فيه - رواه في المجموع.

  قوله: لقضاء علي # قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق⁣(⁣٣) أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير يغديهم ويعشيهم.

  قوله: تعالى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: أوسطه الخبز والسمن، والخبز والزيت وأفضله الخبز واللحم وأدناه الخبز والملح - رواه في المجموع.

  قوله: لقضاء علي # روى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالبا # أنه قال في كفارة اليمين: يعطي كل مسكين مدين مدين من حنطة أو دقيق لكل مسكين بإدامه من أي ادام كان أو قيمته لغدائهم وعشائهم - ذكره في الشفاء.


(١) لفظ المسائل: وهو إخراج الصاع أو نصفه كما مر. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٣) قال في الروض النضير: دَلَّ كلامه # على أن نصف الصاع من البر أو سويقه أو دقيقه يجزيء المكفر غداء وعشاء لكل مسكين مُد في اليوم مرتين، ومن غيره كالشعير والذرة والتمر وغيرها مما يقتات يجزيء منه صاع لكل مسكين نصف صاع اهـ يعني في اليوم مرتين. تمت.