نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب

صفحة 102 - الجزء 2

  وقوله «... وعلمت انك قتلته فكل» [١٧].

  (المهدي) وتعتبر التسمية عند الإرسال إجماعا.

  وما رمي بسيف أو مزراق⁣(⁣١) فقتل بغير حده لم يحل إجماعا.

  (الإمام) ولا يحل ما قتلته البندقة، إلا ما ذكي لقوله ÷ «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» [١٨] قال في الفتح: اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنه يُقتل الصيد بقوة راميه لا بحده ..

  قال في الصحاح: والبندقة هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرما بها، وقال في الشفاء: البنادق بالقاف حمل شجرة واحدتها بندقة اهـ

  وأما ما قتله الرصاص ونحوه الذي يسوقه البارود سوقا سريعا في مسلك من حديد فيحل، إذ هو ابلغ نفوذا من السهام، لتنبيه النبي ÷ على العلة بقوله «إذا سميت وخرقت فكل مما خرقت» وقد أخبرت: أن بعض من وقع⁣(⁣٢) فيه لم يحس به إلا بعد ما رأى الدم، ولو سلمنا انه يصدم فلم يرد النهي إلا في الصدم بغير الخرق والإدماء كالمعراض⁣(⁣٣)، واختاره (الحسن بن علي بن داود والقاسم بن محمد والإمام ومحمد بن يحيى بهران ويحي بن حميد والسيد عبد الله بن علي بن عامر⁣(⁣٤))، وعليه أهل العصر من علمائنا لم اسمع عن احد منهم إنكارا.


  قوله: وعلمت انك قتلته، روي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ÷ إنا أهل صيد يرمي احدنا الصيد فيغيب الليلتين والثلاث، فنتبعه فنجد فيه سهمنا، قال: «إذا وجدت سهمك وعلمت انك قتلته فكل» رواه في الشفاء، وفي لفظ: سألت رسول الله ÷ قلت: إن أرضنا ارض صيد فيرمي احدنا الصيد فيغيب عنه ليلة فيجده وفيه سهمه، قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» أخرجه أحمد والنسائي، وفي لفظ قلت: يا رسول الله ارمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه اثر سبع فكل» أخرجه الترمذي وصححه.

  قوله: لقوله ÷ «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» رواه في الأحكام، ورواه في العلوم عن عدي والأصول وأخرجه أحمد مرسلا.


(١) المزراق: رمح قصير. تمت مصباح.

(٢) أي الرصاص. تمت.

(٣) المعراض: هو سهم بلا ريش ولا نصل اهـ فتح غفار، وقال في الشفاء: والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، وقيل: هو سهم لا ريش له يمضي عرضا ويصيب عرضا فأما إن أصاب طولا وخرق جاز أكله. تمت.

(٤) واختاره محمد بن اسماعيل الأمير في سبل السلام. تمت.