باب
  وقوله «... وعلمت انك قتلته فكل» [١٧].
  (المهدي) وتعتبر التسمية عند الإرسال إجماعا.
  وما رمي بسيف أو مزراق(١) فقتل بغير حده لم يحل إجماعا.
  (الإمام) ولا يحل ما قتلته البندقة، إلا ما ذكي لقوله ÷ «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» [١٨] قال في الفتح: اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنه يُقتل الصيد بقوة راميه لا بحده ..
  قال في الصحاح: والبندقة هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرما بها، وقال في الشفاء: البنادق بالقاف حمل شجرة واحدتها بندقة اهـ
  وأما ما قتله الرصاص ونحوه الذي يسوقه البارود سوقا سريعا في مسلك من حديد فيحل، إذ هو ابلغ نفوذا من السهام، لتنبيه النبي ÷ على العلة بقوله «إذا سميت وخرقت فكل مما خرقت» وقد أخبرت: أن بعض من وقع(٢) فيه لم يحس به إلا بعد ما رأى الدم، ولو سلمنا انه يصدم فلم يرد النهي إلا في الصدم بغير الخرق والإدماء كالمعراض(٣)، واختاره (الحسن بن علي بن داود والقاسم بن محمد والإمام ومحمد بن يحيى بهران ويحي بن حميد والسيد عبد الله بن علي بن عامر(٤))، وعليه أهل العصر من علمائنا لم اسمع عن احد منهم إنكارا.
  قوله: وعلمت انك قتلته، روي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ÷ إنا أهل صيد يرمي احدنا الصيد فيغيب الليلتين والثلاث، فنتبعه فنجد فيه سهمنا، قال: «إذا وجدت سهمك وعلمت انك قتلته فكل» رواه في الشفاء، وفي لفظ: سألت رسول الله ÷ قلت: إن أرضنا ارض صيد فيرمي احدنا الصيد فيغيب عنه ليلة فيجده وفيه سهمه، قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» أخرجه أحمد والنسائي، وفي لفظ قلت: يا رسول الله ارمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه اثر سبع فكل» أخرجه الترمذي وصححه.
  قوله: لقوله ÷ «لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» رواه في الأحكام، ورواه في العلوم عن عدي والأصول وأخرجه أحمد مرسلا.
(١) المزراق: رمح قصير. تمت مصباح.
(٢) أي الرصاص. تمت.
(٣) المعراض: هو سهم بلا ريش ولا نصل اهـ فتح غفار، وقال في الشفاء: والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، وقيل: هو سهم لا ريش له يمضي عرضا ويصيب عرضا فأما إن أصاب طولا وخرق جاز أكله. تمت.
(٤) واختاره محمد بن اسماعيل الأمير في سبل السلام. تمت.