باب
  (العترة ثم الفريقان) ولو انفلت الصيد من يد الصائد، قلت: وقد كان أثخنه لم يخرج عن ملكه، لقوله ÷ في ظبي حاقف «لا تأخذوه ..» الخبر [١٩].
  (المهدي) وما ضرب بسيف أو طعن برمح حل إجماعا، فإن قطع بعضه حل جميعه حيث الرأس مع الأقل، أو المساوي إجماعا، (العترة ثم الشافعي والليث وابن أبي ليلى) وكذا مع الأكثر لقوله ÷ «ما ردت عليك يدك فكل» [٢٠] وإذ قد حصل به موته فأشبه التذكية، (المهدي) بخلاف ما أبين من الحي فحرام إجماعا (١).
  (الإمام زيد والإمام ثم مالك وغيرهم) والجنين الميت من المذكاة إذا اشعر حلال لقول علي # في أجنة الأنعام: ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا اشعرن [٢١] وهذا مخصص لآية الميتة كالجراد والسمك.
  فصل «٣» وما ألقاه البحر من السمك حيا ثم مات خارج الماء فإنه يؤكل، ولا خلاف فيه، قلت: وكذا ما اخذ حيا أو ميتا بتصيد آدمي؛ أو جزر الماء أو نضوبه(٢) ووجد حيا(٣) لقوله ÷ «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكله» [٢٢].
  قوله: حاقف: عن النبي ÷ انه مر به ظبي [حاقف](٤) فهم أصحابه بأخذه فقال: «لا تأخذوه حتى يجيء صاحبه» رواه في الشفاء، والحاقف: هو المثخن بالجراحة.
  قوله: لقوله ÷ «ما ردت عليك يدك فكل»، وروي «ما ردت عليك قوسك فكل» هكذا في الشفاء.
  قوله: لقول علي # في أجنة الأنعام: ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا اشعرن - رواه في المجموع وفي المحلى نحوه، وفي الشفاء مرفوعا مثله، وفي حديث الزهري عن أبي بن كعب: كان أصحاب رسول الله ÷ يقولون في الجنين إذا اشعر فذكاته ذكاة أمه - ذكره البيهقي.
  قوله: لقوله: ÷ «ما ألقى البحر أو جزر الماء فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله» رواه في الشفاء والأصول(٥)، وأخرجه ابوداود من طريقين مرفوعا(٦) في احدهما] يحيى بن سليم](٧) وفي الأخرى [ابن أبي ذئب] أما يحيى فقال ابوحاتم: لم يكن بالحافظ ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب: إذا حدث حفظا ففي حديثه ما يعرف وينكر، قلت: يحيى احتج به الستة، وله في بخاري حديث، ووثقه ابن معين وابن سعد، وروى عن النسائي إلا في عبدالله(٨) بن عمر(٩)، وقال ابن حبان: في الثقات؛ وأما ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبدالرحمن احتج به الستة، وقال أحمد بن صالح وابن معين: شيوخه ثقات إلا أبو جابر البياضي، وقال أحمد: يشبه بابن المسيب وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك اهـ قال الترمذي: سألت البخاري عن الحديث؟ فقال: ليس بمحفوظ، قلت: قد توبع على رفعه أخرجه الدار قطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعا، وقوله جزر: أي قل عنه الماء.
(١) في البحر: (أبو حنيفة وأصحابه) بل يحرم الأقل حيث لا رأس معه إذ هو كما أبين من حي، قلنا: حصل به موته فاشبه التذكية بخلاف ما أبين فحرم إجماعا للخبر اهـ، والخبر هو: (قوله): لقوله ÷ «ما أبين من الحي فهو ميت». تمت شرح بحر.
(٢) فالجزر هو: أن ينحسر الماء من موضع الى آخر، والقذف هو: أن يرمي به الماء إلى موضع جاف، والنضوب: أن تنشق الأرض الماء. تمت شرح بحر.
(٣) لما سيأتي له وهو قيد لما جزر عنه الماء أو نضب. تمت.
(٤) ما بين المعكوفين من الشفاء ولفظه فيه مر بظبي حاقف. تمت.
(٥) عن جابر بن عبدالله. تمت.
(٦) عن جابر بن عبدالله، وفي أخرى موقوفا على جابر. تمت.
(٧) يحيى بن سليم الطائفي أحد المعدودين من الأصحاب. تمت من المؤلف |.
(٨) قال في الجداول: وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي إلا في عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو حاتم: محله الصدق ; توفي سنة خمس وتسعين ومائة، احتج به الجماعة اهـ ولعله سقط عن المؤلف هنا اسم عبيدالله، ولعل عبيدالله هذا هو: عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أخو سالم وعبيدالله كانت أمه أم سالم أم ولد مات سنة ١٠٥ ذكر ذلك ابوحاتم محمد بن حبان البستي في كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٦٥. تمت.
(٩) لعله يريد وروي توثيقه عن النسائي إلا فيما رواه عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر والله أعلم. تمت.