كتاب الأشربة
  (القاسمية ثم الشافعي) فأما التداوي بها فيحرم لقوله ÷ «لم يجعل الله شفائكم فيما حرم عليكم».
  (أبو جعفر) يحرم التداوي بالمجمع على تحريمه كالخمر والبول والغائط والدم ونحوها إجماعا.
  (الإمام زيد) ويجوز شرب بول ما يؤكل لحمه لحديث علي # -.
  (المهدي) ويحل الخل المسمى خمرا(١) إجماعا.
  (الإمام) ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة لا جامد إلا ما باشرته لحديث علي #.
  (المهدي) ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعا لقوله ÷ «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [٦].
  (العترة ثم الفريقان) وكذا الآلة المفضضة والمذهبة(٢) إن عمها إجماعا.
  (العترة ثم الشافعي وابويوسف) وكذا لو لم يعم لخبر (ابن عمر) [٧].
  (الإمام يحيى) فأما ضبة(٣) الإناء فتجوز إجماعا ما لم يكثر.
  (الإمام) يجوز سد ثلمة الإناء باليسير لحديث أنس [٨]، وقد حجم لرسول الله ÷ بقرن مضبب بفضة [٩].
  (المهدي) ولا تحريم(٤) في آنية النحاس ونحوه إجماعا إذ الأصل الإباحة.
  قوله: «لم يجعل الله شفائكم» الخبر تقدم(٥).
  قوله: لحديث علي # تقدم في أول الطهارة -.
  قوله: لخبر (ابن عمر) عن عبد الله بن عمر أن النبي ÷ قال: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه في الشفاء وأخرجه الدار قطني والبيهقي وفيه] يحيى بن محمد الجاري [عن زكريا بن إبراهيم والأول ليس بالقوي، قلت: يحيى وثقه العجلي وابن عدي.
  قوله: لحديث انس أن قدَح النبي ÷ إنكسر فاتخذ مكان الشقة سلسلة من فضة - رواه في الشفاء.
  قوله: وقد حجم لرسول الله ÷ بقرن مضبب بفضة - رواه في العلوم والهادي في الأحكام.
(١) عبارة البحر: ويحل الخل المسمى خل خمر إجماعا لقوله ÷ «خير خلك خل خمرك» ونحوه اهـ، قال في المسائل: وهو الذي يتخذ من العصير. تمت.
(٢) عبارة البحر: المذهبة أو المفضضة. تمت.
(٣) والمراد بالضبة: جبر الثلم بالذهب أو الفضة. تمت حاشية بحر.
(٤) لفظه في البحر: ولا تحريم في استعمال آنية النحاس ونحوه. تمت.
(٥) في الجنائز. تمت.