نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الدعاوي

صفحة 145 - الجزء 2

كتاب الدعاوي⁣(⁣١)

  المدعي من معه أخفى الأمرين⁣(⁣٢)، ولما كان معه الأخفى وهو الأضعف كلف الأقوى وهي البيئة؛ وعلى خصمه الأضعف، ولما كان معه الأقوى كلف الأضعف وهي اليمين⁣(⁣٣) لقوله ÷ «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» [١]، قال في المنهاج والمسألة إجماع.

  فصل «١» ويصح دعوى زوجية امرأة وإن لم تذكر الشرائط ووجب على الحاكم استماعها عند عامة أهل البيت $ و (أبي حنيفة وأصحابه).

  وإذا أدعت امرأة زوجية رجل مع حق مهر أو نفقة سُمعت، (المهدي) إجماعا.

  والقول لمنكر الزيادة على مهر المثل ونقصانه⁣(⁣٤) بلا خلاف، فإن ادعت أكثر بعد الدخول بينت بلا خلاف.

  (المهدي) والقول لمنكر العتق بأي وجه حيث الأصل الرق اتفاقا.

  ومن ادعي عليه دين فادعى فيه أجلا ثبت الدين إجماعا، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويبين بالأجل إذ هو حق ادعاه والظاهر الحلول، قلت: ولو ادعى رجل زوجية امرأة فقالت ألم تطلقني أو نحو ذلك، أو ادعي على آخر أنه عبده فقال ألم تعتقني أو نحو ذلك، أو ادعي على آخر أرضا فقال ألم اشترها أو نحو ذلك، إلى غير ذلك فإن هذه كلها إقرارات والوجه قول علي # للسيد: قد أجزت النكاح - الخبر.

  فإن أتى مدعي الطلاق أو العتق أو الشراء ببينة صح ما ادعاه وإلا حَلَف له⁣(⁣٥) وثبت ما ادعاه أولاً.

  (المهدي) فإن قال: عندي له ألف درهم وديعة أو غصب، ثم قال: هي زيوف، قُبِل قوله إجماعا،

  (الإمام)⁣(⁣٦) لا لو كان دينا إذ لم يعتد التعامل بالزيوف. (المهدي) ومن أقر بدين ثم ادعى أنه قد أُبري أو صالح بيّن إجماعا.

  ومن ادعي عليه مال فأقر ببعضه لم يلزمه الباقي إجماعا.

  (أحد قولي المؤيد بالله والمنصوربالله) ويثبت الحق باليد كالملك⁣(⁣٧)، وقواه في البحر والتذكرة لجري العادة بمنع غير المستحق من الاستمرار.


كتاب الدعاوي

  قوله: ÷ «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه في المجموع عن علي #، وأخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا، قال في بلوغ المرام: وإسناده صحيح والبيهقي أيضا، وابن عساكر عن عمر مرفوعا، والترمذي أيضا عن ابن عمر مرفوعا، ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ «شاهداك أو يمينه»، ونحوه في الأصول والشفاء عن ابن عباس مرفوعا، وعن ابن عباس أيضا أن النبي ÷: قضى باليمين على المدعى عليه. أخرجه أحمد وبخاري ومسلم وابوداود والترمذي.

  قوله: ÷ قول علي # للسيد: قد أجزت النكاح -، تقدم في النكاح


(١) قال في المصباح: الدعاوي جمع دعوى وجمع بكسر الواو وفتحها. تمت.

(٢) وهو: من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه: بخلافه. تمت روض ج/٤ - ص ٩٥ - الطبعة الثانية.

(٣) الأولى في العبارة: وعلى خصمه الأضعف وهي اليمين لما كان معه الأقوى اهـ.

(٤) عبارة البحر أو نقصانه. تمت.

(٥) أي حلف للمدعي للطلاق وهي الزوجة ونحوها وثبت ما ادعاه من الزوجية ونحوها. تمت.

(٦) والمهدي في البحر. تمت.

(٧) قال في البحر: مسألة (الهادي والمؤيدبالله وأبوطالب والإمام يحيى) ولا تثبت الحقوق باليد إذا أقر بالملك للغير وادعى فيه حقا ومجرد المرور لا يدل على الاستحقاق كمن اقر بدار لغيره وادعى إجارته، (أحد قولي المؤيدبالله والمنصوربالله) بل يثبت باليد كالملك. تمت.