نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الدعاوي

صفحة 148 - الجزء 2

  ومنها العمل ببينة من وجد في داره قتيل أنها⁣(⁣١) لغيره، لا ببينة ولي الدم أنها لمن فيها.

  ومنها العمل ببينة الشفيع أن السبب ملكه واليد له.

  (الإمام) فإن أتى كل واحد ببينة محققة، فلِذي اليدِ لفعله ÷ في رواية المنهاج [٧]

  فصل «٤» (الإمام زيد والقاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية⁣(⁣٢) بما يليق به حيث لا بينة كالزوجين أو وارثيهما تداعيا آلة البيت فيعطى الزوج آلة الرجال وهي النساء، (القاسم والمؤيدبالله وابوطالب والإمام) وما يليق بهما جميعا يقسم بينهما لقضاء علي # بذلك [٨]، قلت: إلا أن يكون الأغلب في الظهور مع الرجل لاختلاف العرف فإنما العمدة هو تحري القاضي في كل شخصية وعرف ويحكم بما هو الظاهر ورجحه بعض الأصحاب، ولو ظهر له خلاف أن الأصل الرجل والمرأة طارئة اعتبر⁣(⁣٣) بلا شك.

  (الإمام) وإذا تداعيا الجدار فبينا فبينهما لخبر الناقة، وإن كان أمارة ولا بينة عمل بها لخبر الخص⁣(⁣٤) ... قلت: فإن لم يبينا ولا أمارة فكما مر⁣(⁣٥).

  فصل «٥» وإذا تداعيا الشراء من شخص وأُرِخَتا عمل بالمتقدمة عند عامة أهل البيت $ ثم (أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي) والوجه ظاهر⁣(⁣٦)، فإن أرخت إحداهما حكم لها عند (السادة) دون المطلقة ذكره (ابوطالب) إذ يحكم للمطلقة بأقرب وقت إذ لا أولوية لما قبله فاستلزم تأخرها.

  (ابوجعفر) ولا خلاف أن الدار إذا كانت في يديهما وكل واحد منهما يدعي الشراء ولا بينة لهما أنه يجب الرجوع إلى قول البائع في بيعه منهما أو من أحد منهما، قيل فإن لم يكن عليها يد حال التداعي صحت الشهادة على يد كانت وملك كان اتفاقا إذ لا منازع فصح الاستصحاب، (ابوجعفر) لا تقبل عند (العترة $)، (أبو حنيفة ومحمدبن الحسن) إذا لم يقولوا أنها له لأن اليد زائلة في الحال ولا يدرى إلى من زالت فإثباتها للمدعي غير ممكن⁣(⁣٧)، (الإمام يحيى وأبوجعفر) فإن أقر في مجلس الحاكم أنها كانت في يد المدعي أمر بردها بلا خلاف إذ إقراره كالحكم من حيث يجب به الحق بنفسه من غير حكم، قال: وكذا لو بين المدعي أن خصمه اقر أنها كانت في يده أمر بردها بلا خلاف⁣(⁣٨).


  قوله: لفعله ÷ في رواية المنهاج لفظه روينا أن رجلين تداعيا في دابة إلى رسول الله وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجتها دابته فقضى ÷ بالدابة للذي هي في يده - اهـ.

  قوله: لقضاء علي # بذلك عن علي # في الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت فقضى # في ذلك انه ما كان يكون للرجال فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للمرأة وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما نصفان - رواه في المجموع، ورواه في الشفاء بزيادة ولا بينة -.

  قوله: لخبر الخص تقدم وهو في - شرح الإبانة والأصول ..


(١) أي الدار. تمت.

(٢) واليد الحكمية: هو الحوز والإستيلاء، والحسية: هو أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا له ذكر معنى ذلك في التاج. تمت.

(٣) أي اعتبر خلاف الأصل. تمت.

(٤) تقدم تفسيره في باب شركة الأملاك. تمت.

(٥) أي يقسم إن تحالفا أو نكلا. تمت.

(٦) وذلك لأن الحق للمتقدم السابق بالشراء وما بعده لغو. تمت.

(٧) لفظه في البحر: مَسْألة (العترة وابوحنيفة ومحمد وأحد قولي الشافعي) وإذا شهدوا بأنها كانت في يد زيد منذ سنة أو يوم لم تُسمع لاحتمال الزوال، (أحد قولي الشافعي وابويوسف) بل تصح فيستصحب الحال، فإن شهدوا بأنها كانت ملكا له (تخريج أبي طالب واحد قولي الشافعي) لم تصبح ككانت في يده، (الناصر وابوحنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي) بل تصبح هنا، إذ الملك مستدام بخلاف اليد؛ قلت: فإن قالوا: ولا نعلمها انتقلت صحت فيهما؛ فإن لم يكن عليها يد حال التداعي صحت الشهادة على يَدٍ كانت، وملك كان اتفاقا، إذ لا منازع فصح الاستصحاب. تمت.

(٨) قال في البحر: لما مر اهـ، من أن إقراره كالحكم. تمت.