كتاب الدعاوي
  فصل «٦» (الباقر والصادق والناصر والقاسمية والإمام) ويحكم بشاهد ويمين المدعي لفعله ÷ [٩]، وفعل علي # [١٠]، (أبو جعفر) وهو إجماع الصحابة، (الهادي) والقضاء بالشاهد مع يمين المدعي بإجماع آل رسول الله ÷(١).
  ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض لا في الحدود والقصاص إجماعا.
  (القاسمية) ويحكم بذلك في الحقوق كالنكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصاية لحديث أنه ÷ أجاز الشهادة برجل مع يمين المدعي في الحقوق [١١].
  (المهدي) واليمين شرعت لقطع الخصومة في الحال إجماعا، (الإمام زيد والعترة ثم الفريقان) لا لقطع الحق فتقبل البينة بعدها لقول علي # البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة [١٢] وأختاره (القاسم بن محمد) وولده (المؤيد بالله).
  فصل «٧» وتلزم(٢) المنكر في المعاوضات المالية إجماعا لقوله ÷ «واليمين على المنكر».
  (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) وكذا في غير المالية كالطلاق والنكاح والإيلاء والفيء والنسب والرق لعموم الخبر.
  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في أن من ادعي عليه فعل شيء يوجب عليه حدا من حدود الله ولم يقم عليه بينة أنه لا يمين عليه(٣) إلا أن يدعي عليه إنسان بعينه انه سرق مالا له بعينه لزمته اليمين للمال دون القطع اهـ.
  (الإمام يحيى) ولا يجوز تحليف الأئمة على ما في أيديهم من مال الغائب أو يتيم أو مُودَعٍ، قلت: إذا كانوا من أئمة العدل إذ هم أمناء الله على عباده وإذ يحط من قدرهم والواجب رفعه وامتثال أمرهم، ولحاكم المسلمين ما لإمامهم -
  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن من ادعي عليه حق يخصه في نفسه أن عليه اليمين على القطع، وان من يدعا عليه شيء يرجع عليه من قبل غيره كالوارث أنه يحلف على علمه اهـ
  قوله: لفعله ÷ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ÷ أنه قضى بشاهد ويمين - رواه في الشفاء والعلوم بطريقين، وأخرجه ابن أبي شيبة ورواه عن جابر في الأصول، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وسعيد بن منصور في سننه، وعن ابن عباس في الأصول والشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود وابن ماجة والنسائي والحاكم والشافعي، وأخرجه أيضا عن بلال بن الحارث المزني: الباوردي والطبراني في الكبير والحاكم وسعيد بن منصور، وأخرجه عن سرق(٤): أبو عوانة وابن قانع والطبراني واحمد وابن ماجة وفيه مجهول، وأخرجه عن عمارة بن حزم: أحمد والطبراني، وأخرجه عن سعد بن عبادة: أحمد والطبراني والدار قطني في غير السنن، ورواه عن زيد بن ثابت: في الأصول، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه عن أمير المؤمنين: أحمد والدار قطني، وفي طرق تلك الروايات الصحيح والحسن والضعيف عند المحدثين.
  قوله: ÷ وفعل علي # عن علي # أنه قضى بالشاهد واليمين في الكوفة - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه البيهقي وأحمد والدار قطني وذكره الترمذي.
  قوله: ÷ لحديث أنه ÷ أجاز الشهادة برجل مع يمين المدعي في الحقوق - رواه في الشفاء.
  قوله: ÷ لقول علي # البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة - رواه في المجموع والشفاء والأصول.
  قوله: ÷ ولحاكم المسلمين ما لإمامهم - سيأتي من رواية المجموع.
(١) وفيه خلاف زيد بن علي # في المجموع. تمت.
(٢) أي اليمين. تمت.
(٣) إذ هي لغير مدعي. تمت بحر.
(٤) سُرّق بضم السين المهلمة وتشديد الراء، وصوب العسكري تخفيفها: ابن أسد الجهني، وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن مصر، وقيل الإسكندرية - ذكره في التقرير. تمت من هامش الروض.