كتاب الدعاوي
  ومع الإذن يصح قيل اتفاقا لقيامه مقامه؛ (ابوطالب) ولا يصح لمعين إلا بمصادقة إجماعا، قلت: إن كان يصح منه التصديق وإلا فإلى وليه التصديق لقوله تعالى {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ..}[البقرة: ٢٨٢].
  (الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة) ويصح إقرار السبي بالولد والوالد والزوجة والمولى لحديث الرقيق الذين قدم بهم إلى النبي ÷ عند (الهادي والإمام زيد)، وكما يصح الإقرار بالابن مع الأب والأخوة وإن سقط التعصيب، واجتهاد (عمر) ليس بحجة [٣].
  (المهدي) ومن أقر بدين على مورثه لم يلزم الباقين إجماعا، (الحسن البصري ثم العترة ثم المزني وابوحنيفة وأصحابه ومالك والثوري) ولزمته حصته لقول علي # يدفع الذي أقر حصته من الدين [٤].
  (الإمام) ويصح الإقرار للمسجد والصغير لصحة تملكهما، (الإمام أحمد سليمان) لا فرق بين أن يكون الإقرار بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق الآدميين لا خلاف فيه.
  (العترة) ويصح بالمجهول جنسا وقدرا ويستفسر إذ لا يعلم إلا من جهته إذ هو إخبار فيصح ولعموم لفظ الشيء(١).
  (الهدوية) ولا يصح الرجوع عنه إذ هو خبر عن ماضي، (ابوطالب) فإن قال: عليَّ مال لفلان لم يحمل على الحيوان إجماعا لأن الحيوان لا يثبت في الذمة، (القاضي زيد) ومن ادعي عليه دين فقال: قد قضيته ثبت الدين إلا أن يبين إجماعا، (الهدوية ثم أبو حنيفة) ولو كتب لفلان عليَّ كذا وقال: اشهدوا عليَّ بما فيه كان إقرارا كالنطق، فإن قال له: عليَّ كذا إن مت كان إقرارا وذلك وصية(٢)؛ فإن قال: له عليَّ دراهم قليلة حمل على ثلاثة إذ هو أقل الجمع عند (الهادي وأبي طالب ثم الفريقين وعليه جمهور الأصوليين) إذ المعلوم الفرق بين رجلين ورجال في اللغة.
  فصل [١] ويصح استثناء البعض لا الكل فيبطل الاستثناء فقط كالرجوع، والأحسن استثناء الأقل إجماعا، ويصح الأكثر عند الجمهور.
  قوله: لحديث الرقيق تقدم في البيع.
  قوله: واجتهاد (عمر) الخ روي أنه كتب إلى أمرائه أن لا تورثوا الحميل إلا ببينة. ذكره في الشفاء قال والحميل في اللغة: الذي يؤتى به من بلدة غريبة وادعي، والكفيل(٣) ..
  قوله: لقول علي # في الورثة يقر بعضهم بدين قال: يدفع الذي أقر حصته من الدين - رواه في المجموع
(١) نحو أن يقول: علي له شيء. تمت.
(٢) في البحر: قلنا: كالوصية اهـ، إذ هو مال معلق بالموت فكان كالوصية. تمت.
(٣) وقال في تخريج البحر: الحميل هو ما يحمل من بلاد الكفار، ويحتمل أنه اراد به ما يحمل به النسب على الغير فيحمل عليهما ذكره في الزهور. تمت.