كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
  الأصل فيها {وَاسْتَشْهِدُوا} ... [البقرة: ٢٨٢] الآية، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]، وقوله ÷ «على مثلها فاشهد وإلا فدع» [١]، والإجماع على العمل بها ظاهر؛ ويجب أداؤها لقوله تعالى {وَمَنْ يَكْتُمْهَا ..}[البقرة: ٢٨٣] الآية ونحوها، (أبوطالب) ولا خلاف في وجوبه(١) إذا طلبه من له طلبه، (المهدي والإمام) إلا أن يخشى من أدائها ضررا فله الترك(٢) لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» [٢].
  (المهدي) ويشترط لفظها قيل إجماعا، ولقوله تعالى {وَاللَّهُ يَشْهَدُ} ... [التوبة: ١٠٧] الآية، ونحوها(٣)، ولاشتراط لفظها في التشهد، قلت: ولا يشترط إضافتها إلى اسم الله تعالى لأشهد أن محمداً رسول الله ÷، وادعى (الكرابيسي والطبري) الإجماع على ذلك.
  (الإمام) وتحرم الشهادة إلا عن علم، وهو قول (عامة أهل البيت $ والحنفية والشافعي ومالك) لقوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦] قال المفسرون: أي لا تقل ما لم تسمع وما لم تر وما لم تعلم، وقوله تعالى {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[الزخرف: ٨٦]، ونحوه(٤)، وقوله «إن عرفت مثل هذه الشمس وإلا فدع».
  (طاووس والهادي وعن الناصر والإمام) ويجوز للحاكم تحليفهم للتهمة، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أنه يجوز للحاكم أن يحلف الشهود احتياطا إن رأى ذلك، وعن علي # أنه حلف الشهود [٣]، (ابن مفتاح) فإن لم تحصل تهمة لم يحلفهم اتفاقا.
  (ابوطالب للهادي) ويفرق الشهود(٥) للارتياب لفعل علي # [٤]، (ابوجعفر) والأقرب أنه قول الفقهاء، فإن فرقهم واختلفت أقاويلهم اختلافاً يوجب اختلاف المعنى لم يحكم بشهادتهم.
كتاب الشهادات
  قوله: على مثلها الخ عن طاووس عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ÷ عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس»؟ فقال: نعم! قال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع»، وروي أنه قال: «إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع» رواهما في الأصول والشفاء، ولفظ شرح الإبانة أن النبي ÷ قال لابن عباس: «لا تشهد إلا أن تعلم مثل هذه الشمس» ونسبه في التلخيص إلى العُقيلي والحاكم وغيرهما وضعفه.
  قوله: لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات» رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: وعن علي # أنه حلف الشهود - رواه في أصول الأحكام، وفي المجموع انه # ناشد شهود الإهلال بالله على المصحف -.
  قوله: ويحلف(٦) الشهود للارتياب لفعل علي # - ذكره في الشفاء وشرح الإبانة،
(١) أي الأداء. تمت.
(٢) كسائر الواجبات. تمت بحر
(٣) كقوله تعالى {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}[المائدة: ١٠٨] يعني يأتي بلفظ الشهادة. تمت ديباج.
(٤) قوله تعالى {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}[الزخرف: ١٩] وهذا وعيد بوجوب التحفظ في الشهادة. تمت.
(٥) قال في البحر: فرع وله تفريقهم ليستثبت أقوالهم، قيل إلا في شهادة الزنى لأن لا يكونوا قذفة عند بعض العلماء. تمت.
(٦) الصواب: ويفرق الشهود للإرتياب كما في الأصل أي النجوم. تمت.