نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشهادات

صفحة 158 - الجزء 2

  (المهدي) ومستند الشهادة في الفعل الرؤية ولا يكفي الظن والشهرة إجماعا، وتقبل الشهادة على الزنا ونحوه⁣(⁣١) مفاجأة إجماعا، (ابوجعفر) وتجوز الشهادة في النكاح والنسب وعدد الورثة والموت بالشهرة إجماعا؛ لا الطلاق والعتاق والولاء بالإجماع، (الهدوية والمؤيد بالله ثم الشافعي) ويكفي الشهرة أيضا في الوقف، (الهدوية) والوصية، (الإمام يحيى) إلا عن (المزني)⁣(⁣٢)؛ (الإمام يحيى والإمام) وكذا باليد⁣(⁣٣)، (الإمام والشافعي) والملك⁣(⁣٤) وذلك لمشقة التحقيق⁣(⁣٥)، (الإمام) فيشهد أن ذلك مشهور لا غير لقوله «على مثلها وإلا فدع»، (أبوجعفر) فلو رأى داراً أو مالا في يد رجل يتصرف فيه تصرف المالك فإنه يشهد بأنه له ملك عند (السادة ثم أبي حنيفة وأصحابه والشافعي) إلا أن (اباحنيفة) خص المملوك الكبير إذا كان له نطق يعبر عن نفسه.

  فصل «١» ويعتبر في الزنا أربعة رجال لقوله تعالى {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ... [النساء: ١٥].

  (الأكثر) ولا يقبل فيه شهادة النساء لحديث علي # [٥]، (الإمام أحمد بن سليمان) لا خلاف أن شهادتهم في الحدود لا تجوز، ورواه في الروض، (الإمام) والقصاص لحديث علي # اهـ، ولا خلاف فيه إلا عن (الثوري والزهري والأوزاعي)، (الإمام أحمد بن سليمان) وقد روي عن (الثوري) خلافه.

  (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا بد أن يكونا رجلين أصلين لحديث أن عليا كان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص [٦].

  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أنه يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال⁣(⁣٦)، (الثوري والشعبي والنخعي ثم العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويكفي عدلة لما روي عن علي # أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال [٧]، ونحوه [٨]، (الإمام) وفيما عدى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي لقوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، ولقضائه ÷ بشاهد ويمين المدعي.


  قوله: لحديث علي # تقدم في النكاح⁣(⁣٧).

  قوله: لحديث أن عليا كان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص. رواه في الأصول والشفاء والمنهاج والمجموع.

  قوله: عن علي # أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال - رواه في الأصول وأشار إليه في الشفاء.

  قوله: ونحوه عن علي # أنه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة على الولادة وصلى عليه بشهادتها وورثه بشهادتها - رواه في المجموع.

  قوله: ولقضائه ÷ بشاهد ويمين المدعي - تقدم.


(١) الولادة والرضاع والعيب والقتل والغضب والسرقة واتلاف المال. تمت.

(٢) فيهما اهـ بحر أي في الوقف والوصية. تمت.

(٣) اي تجوز الشهادة باليد عن شهرة إذ هي إثبات تصرف لا ملك. تمت.

(٤) أي وتجوز الشهادة بالملك عن شهرة. تمت.

(٥) أي تحقيق الملك. تمت.

(٦) نحو الولادة واستهلال المولود والحيض، قال الإمام يحيى: وما يكون تحت الثياب من العيوب كالجذام والبرص والقرن والرتق والعقل. تمت.

(٧) عند الشهادة على العقد. تمت.