نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الصلح

صفحة 178 - الجزء 2

كتاب الصلح

  الأصل فيه: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}⁣[الحجرات: ١٠]، {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}⁣[النساء: ١١٤] ونحو ذلك، وقوله ÷ «الصلح جائز بين المسلمين» الخبر [١]، والإجماع على شرعه.

  (القاضي زيد وأبوجعفر) وهو جائز بين الناس في الحقوق والأموال والدماء والديون والديات بين البالغين العاقلين من الرجال والنساء والمسلمين والذميين إجماعا.

  (المهدي) وهو إما بيع كالمصالحة عن عين أودين بغير جنسه فكأنه اشتراه فيفسده ما يفسد البيع.

  ويصح عن العين بدين أو عين، لا عن الدين إلا بحاضر⁣(⁣١).

  وإما كالإجارة كالمصالحة عن دين أو عين بمنفعة فيفسده ما يفسدها.

  وإما كالإبراء وهو أن يصالح عن الدين ببعضه من جنسه⁣(⁣٢).


كتاب الصلح

  قوله: الصلح الخ عن على # الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا⁣(⁣٣) - رواه في المجموع، ولفظ الشفاء عن النبي ÷ «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» اهـ وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف وصححه، ولفظ الأصول وعن النبي ÷ أنه قال لهلال بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا» وأصله في المنهاج وشرح الإبانة، وأخرجه من حديث عمرو بن عوف أبوداود وابن ماجة والحاكم وابن حبان بلفظ «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» وقد نوقش على الترمذي في تصحيحه له لأن في إسناده] كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف [قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه «الصلح ..» الخ وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه، وقال الشافعي وابوداود: كثير ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، واعتذر للترمذي بأنه اعتبره بكثرة طرقه وذلك أنه أخرجه الحاكم من حديث أنس وأخرجه أيضا من حديث عائشة وكذلك الدار قطني وابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلا.


(١) لئلا يكون كاليا بكاليء. تمت حاشية بحر.

(٢) نحو بخمسة دراهم عن عشرة أو بخمسة أصواع برا عن عشرة لأنه في التحقيق استوفى البعض وابرأ من البعض ذكره أصحابنا. تمت ضياء ذوي الأبصار.

(٣) أحل حراما كعلى وجه يقتضي الربى، أو على أن يشرب خمرا، أو نحو ذلك؛ وعكسه كعلى أن لا ينتفع بمال نفسه اهـ ضوء نهار، قال المولى العلامة علي بن محمد العجري |: وعلى الجملة أن كل صلح ينتقل به من التحريم الى التحليل أو العكس ولم يمنع منه الشرع فهو جائز لعموم الأدلة نحو أن يصالح في دار بجارية لأنه في معنى البيع فينتقل به تحريم وطء الجارية على الأجنبي إلى التحليل وتحليل وطء صاحبها الأول إلى التحريم فأما الصلح المتضمن لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله مع بقاء الوجه المقتضي للتحريم والتحليل فمحظور للخبر اهـ من الفتاوى وقد تقدم التمثيل عليه آنفا. تمت.