نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب حد المحارب

صفحة 212 - الجزء 2

  فصل «١» والردة هي الكفر بعد الإيمان: لقوله تعالى {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ}⁣[البقرة: ٢١٧].

  وحد المختار المكلف القتل لقوله ÷ «من بدل دينه فاقتلوه» [٧٤]، وهو عام للحر والمملوك والذكر والأنثى، ولأمره ÷ بقتل المرتدة [٧٥].

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) والسحر⁣(⁣١) كفر، (الأمير الحسين) إجماعا، ولقوله تعالى {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}⁣[البقرة: ١٠٢]، {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا}⁣[البقرة: ١٠٢] الآية.

  وحده القتل لقول علي # حد الساحر القتل [٧٦]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف فيه بين المسلمين.

  (المهدي) وسب نبيئنا كفر إجماعا، قلت: فإن كان مسلما استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ذميا قتل، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن من سبه ÷ أنه يقتل.

  قلت: فإن زنى ذمي بمسلمة قتل لحديث علي # [٧٧].

  (المهدي) والركوع والسجود لغير الله بنية العبادة كفر إجماعا، (العترة ثم الفريقان وأبوهاشم وأبو رشيد وقاضي القضاة) لا إن قصد التعظيم فقط⁣(⁣٢) إذ الأعمال بالنيات.

  ولا يكفر حاكي الكفر إجماعا، ولا من سبقه لسانه من غير قصد، ويكفر المتعمد وإن لم يعتقد إجماعا.

  (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم أبو حنيفة) وجحود المرتد للردة توبة فلا يعمل بالبينة إذ الحدود تدرأ بالشبهات.


  قوله: لقوله ÷ «من بدل دينه فاقتلوه» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وبخاري والأربعة من حديث ابن عباس، وأخرجه الحكيم وصححه وزاد فيه «من المسلمين» إلا أن فيه [حفص بن عمرو العدوي] مختلف فيه واخرجه الطبراني في الكبير من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن حديث عائشة في الأوسط وأخرجه في الموطأ من حديث زيد بن أسلم، وفي حديث معاذ أن النبي ÷ لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فأضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» [أخرجه الطبراني في الكبير]⁣(⁣٣) قال ابن حجر: وسنده حسن.

  قوله: لأمره ÷ الخ عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ÷ أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت - رواه في الشفاء وأخرجه البيهقي، وعن جابر أن امرأة تسمى أم مروان ارتدت فأمر النبي ÷ بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت - أخرجه الدار قطني والبيهقي من طريقين ونسبه في الروض إلى الطبراني.

  قوله: لقول علي # حد الساحر القتل - رواه في المجموع والشفاء والأصول، وفي العلوم بسند المجموع عن علي قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه» ورواه في الأصول.

  قوله: لحديث علي # عن أمير المؤمنين قال: من شتم نبيننا محمد ÷ قتلناه، ومن زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه فإنما أعطيناهم الذمة على أن لا يشتموا نبيننا ولا ينكحوا نسائنا - رواه في المجموع


(١) المراد به من يظهر من نفسه أنه يقدر على تبديل خلق الله كجعل الإنسان بهيمة وعكسه. تمت شفاء.

(٢) فلا يكفر ولكن يأثم فقط. تمت من شرح الآيات للنجري.

(٣) قد بيض له في الأصل وأثبتنا ما بين المعكوفين اتماما للفائدة، ولفظه في المعجم الكبير للطبراني - (ج ١٤ / ص ٤٥١) عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ÷ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادْعُة، فإن تاب، فاقبل منه، وإن لم يَتُبْ، فاضرب عُنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادْعُها، فإن تابت، فاقبل منها، وإن أبت، فاستتبها». تمت.