باب حد المحارب
  (المهدي) والباطنية، والزنادقة(١) مرتدون، (الإمام أحمد بن سليمان) وحد الباطنية القتل(٢) بلا خلاف بين المسلمين، (الإمام زيد والإمام) وحد الزنادقة الإحراق بالنار لفعل علي # [٧٨].
  (المهدي) وإذا عتق عبد مسلم ثم ارتد لم يسترق إجماعا لتقدم حريته، بل يقتل إن لم يسلم. [٧٩].
  (العترة) وحد الديوث القتل، (الإمام أحمد بن سليمان ومحمد بن المطهر) إجماعا، وهو الذي يمكن من حرمه، ولقوله ÷ «أقتلوا الديوث حيث وجدتموه» [٨٠]، (الأكثر) واستتابت المرتد قبل قتله مشروعة لعموم {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وفعل علي # [٨١]، (الهادي وابوطالب والإمام يحيى ثم الشافعي) وهي واجبة لأمره ÷ بأن تستتاب المرأة -.
  (ابوجعفر) فإن بادره مسلم فقتله، ولم يستتبه، ولا استأذن الإمام لم يلزمه قود ولا دية إجماعا قبل خلاف (المؤيد بالله)، وقوله خارق للإجماع. (العترة ثم الشافعي ومالك) ومدتها ثلاثة أيام لحديث أن عليا كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين -.
  (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن) وتقبل توبة الزنادقة لعموم {إِنْ يَنْتَهُوا}[الأنفال: ٣٨]، {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}[النساء: ٩٤]، ولكفه ÷ عن المنافقين -.
  (الهدوية) ويحكم لمن حمل به في الإسلام به، ولمن أسلم أحد أبويه وهو صغير أيضا لقول علي # فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين - الخبر [٨٢].
  (المهدي) وأموال المرتد تحت يده لا تنزع إجماعا، (الإمام) فإن مات أو قتل فلورثته المسلمين لحديث علي #.
  قوله: لفعل علي # عن أمير المؤمنين انه أحرق زنادقة من السواد بالنار - رواه في المجموع واخرجه من حديث عكرمة أحمد وبخاري والأربعة.
  قوله: ثم ارتد عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه» رواه في الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه» رواه في العلوم، محمد عن عبدالله بن محمد بن سليمان عن عبدالله بن موسى عن أبيه موسى بن عبدالله عن جده عبدالله بن الحسن عن أبيه حسن بن حسن عن حسن بن علي عن علي # قال: قال رسول الله ÷ ... الخبر، ورواه في الأحكام والشفاء والأصول.
  قوله: وفعل علي # عن أمير المؤمنين أنه كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين - رواه في المجموع والشفاء.
  قوله: لقول علي # إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغار فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين فإن كبر الولد وأبوا الإسلام قتلوا وإن كان الولد كبارا بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين - رواه في المجموع.
(١) والزنديق: الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن الكفر اعتقادا له. تمت.
(٢) لقولهم بالسابق والتالي وتأويلهم القرءان على خلاف ما علم من قصده ÷ ضرورة. تمت بحر.