كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
  الأصل في تحريم القتل قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام: ١٥١]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء: ٩٣] الآية، وقوله ÷ «لو أن الأمة اجتمعت على قتل مسلم لأكبهم الله في نار جهنم» [١]، والإجماع ظاهر.
  (الإمام زيد والإمام والجمهور من علماء الأمة) والقتل عمد، وشبهه، وخطأ لقول علي # العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله [٢]. (ابن المسيب والحسن البصري ثم القاسم والهادي والمؤيدبالله وابوطالب وأبو العباس والإمام ثم الشافعي(١)) وإذا عفا ولي الدم عن القود استحق الدية لقوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس: العفو أن يقبل الولي الدية في العمد، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ١٧٨] قال: عليه أن يتبع بالمعروف [٣]؛ (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في أن دخول العفو في بعض الدم ينقل الباقي إلى الدية من غير اعتبار مراضاة القاتل(٢)، وعن النبي ÷ أنه قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو، وإما أن يأخذ الدية» [٤]، وفي كتاب ابن حزم «من اعتبط(٣) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» [٥] عند النسائي.
  (المهدي) ولا شيء على فاعل الشرط مع المباشر إجماعا إلا التوبة، وهو كمن أعطى القاتل سكينا أو نحوه(٤)، وأما العلة(٥) فهو موجب للقود إجماعا وذلك كالإغراق ونحوه(٦).
كتاب الجنايات.
  قوله: وقوله ÷ «لو أن الأمة اجتمعت على قتل مسلم لأكبهم الله في نار جهنم» رواه في العلوم بسند المجموع.
  قوله: لقول على # العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فاخطاه فقتله - رواه في المجموع، وأخرج عبدالرزاق عن علي # شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم - قال في الأحكام: وليس ذلك يصح عنه عندنا.
  قوله: قال ابن عباس: لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص بالعمد ولم يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ١٧٨] قال: عليه أن يتبع بالمعروف وعلى هذا يؤدي إليه بإحسان - رواه في الأصول وأخرجه البخاري والنسائي والدار قطني.
  قوله: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو، وإما أن يأخذ الدية» والخبل: هو الجراح - رواه في الأصول والشفاء وأخرجه من حديث أبي شريح الخزاعي أحمد وأبوداود وابن ماجة والنسائي بلفظ سمعت رسول الله ÷ - الخبر.
  قوله: وفي كتاب ابن حزم الخ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا وأخرجه أبوداود في المراسيل وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال بعض الشراح: وقوله ÷ «إلا أن يرضى أولياء المقتول» إي بالدية أو يقع منهم العفو - اهـ.
(١) رواه عنه في أصول الأحكام. تمت.
(٢) قال في أصول الأحكام: فدل على أن سقوط القود يوجب العدول إلى الدية تمت أصول.
(٣) أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. تمت نهاية.
(٤) كمن حفر بئرا أو نصب سلما وتوصل به القاتل إلى القتل. تمت.
(٥) لفظ البحر: العلة ما حصل الموت عقيبه، إلى أن قال: فهو موجب للقود إجماعا اهـ، وقوله فهو موجب الضمير عائد إلى {مَا} في قوله: ما حصل. تمت.
(٦) إصابة المقتل. تمت.