نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب جنايات الآدميين

صفحة 216 - الجزء 2

باب جنايات الآدميين

  القصاص مشروع قال تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}⁣[البقرة: ١٧٩]، وإنما يجب في جناية مكلف عامد، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى إجماعا للآية.

  (الجمهور) ويقتل الرجل بالمرأة، والعكس لقوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥]، وهو إجماع أهل البيت $، ولا يستحق ورثة المرأة شيئا إجماعا، (القاسم والهادي والناصر وأبو العباس وأبو طالب والإمام ثم البتي ومالك⁣(⁣١)) لا العكس لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥] والقصاص المساواة، ولتفاوتهما في الدية، ولقول علي # وإن شاءوا قتلوا الرجل وأعطوا أوليائه نصف الدية [٦]، (محمد بن المطهر) وإذا قتلت المرأة بالرجل فلا مزيد إجماعا.

  (الإمام زيد واحمد بن عيسى والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبوطالب وأبوالعباس ثم الجمهور من علماء الأمة) وتقتل الجماعة بواحد⁣(⁣٢) لقوله تعالى {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}⁣[الإسراء: ٣٣] يعني: على القاتل ولم يفصل، ولفعل علي # [٧].

  (القاضي زيد) وإذا قتل الواحد جماعة وأراد أن يقيد من نفسه فإنه يجمعهم حتى يسلم نفسه لهم للقتل إجماعا.

  (المهدي) وإذا قتل الولي أحد القاتلين، ثم عفا عن الآخر صح إجماعا لاستحقاقه، (العترة ثم الفريقان) وله قتل أحدهما بعد أن عفا عن صاحبه إذ عفوه عنه لا يسقط المستحق على الآخر كلو لم يعف عنه، وتخريج (أبي طالب)⁣(⁣٣) قال (الإمام يحيى) لعله مخالف للإجماع إذ لا قائل به سواه.

  (العترة ثم الجمهور) والقتل بالمثقل كغيره في لزوم القود لحديث المرأتين [٨]، ولأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح، والأدلة القاضية بوجوب القصاص كتابا وسنة وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره؛ وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة، وكان الجاني عامدا.


  قوله: ولقول علي # إذا قتل الرجل المرأة عمدا فأولياء المرأة بالخيار إن شاءوا قتلوا الرجل وأعطوا أوليائه نصف الدية وإن شاءوا اخذوا من القاتل دية المرأة - رواه في الأصول.

  قوله: لفعل علي # عن علي # أنه قتل ثلاثة بواحد - رواه في الشفاء وأشار إليه في الأصول.

  قوله: لحديث المرأتين عن حمل بن مالك أنه قال: كنت بين امرأتين فاقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح فقتلتها وما في جوفها فقضى رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة وبأن تقتل في مكانها - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أبوداود والنسائي وأحمد وابن ماجة

  وقوله: بمسطح قال أبو عبيد: هو عود من أعواد الخباء وقال النضر بن شميل: هو الصولج - اهـ، والصولج: الذي يرقق به الخبز


(١) رواه عن البتي البيهقي، وعن مالك السعد في حاشية الكشاف. تمت.

(٢) وخالف في ذلك: الباقر والصادق والناصر والزهري وابن سيرين ورواية عن مالك والامامية. تمت.

(٣) وتخريجه للهادي # اهـ شرح ذويد، وهو أنه يسقط كله بإسقاط بعضه. تمت.