نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب القسامة

صفحة 239 - الجزء 2

  (القاسمية ثم أبو حنيفة) وإذا وجد بين قريتين فالقسامة على أقربهما إليه لقضائه ÷ بذلك [٣]، وقول علي عند عبدالرزاق: فهو علي أضيقهما [٤] يعني أقربهما.

  (الهادي والمؤيد بالله والإمام) ولو وجد على باب قرية، أو في ساحتها كانت القسامة على أهلها روي ذلك عن علي # [٥]، وقال علي #: أيما رجل وجد قتيلا بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لئلا يبطل دم في الإسلام - أخرجه عبدالرزاق، وذهب إلى ذلك (أبو حنيفة والهدوية).

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وذكره في المنهاج) ولا قسامة في من وجد ميتا ولا اثر للقتل فيه⁣(⁣١) إذ لم يوجبها ÷ إلا فيمن وجد فيه اثر القتل -

  (المهدي) ولا قسامة في غير آدمي إجماعا، ولا من وجد في دار نفسه إجماعا.


  قوله: لقضائه ÷ بذلك روي أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر النبي ÷ فذرع بينهما فوجد أحداهما اقرب إليه فالقاه على أقربهما - هذا لفظ الشفاء ورواه في الأصول من حديث أبي سعيد الخدري، قال في الأحكام: وبلغنا أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر رسول الله ÷ أن يقاس بينهما فأيهما كان اقرب ألزمهم دية القتيل فقيستا فوجدت إحداهما اقرب من الأخرى فضمنهم الدية -، وكذلك يروى لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اهـ.

  قوله: عند عبدالرزاق لفظه عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب: أيما رجل وجد قتيلا بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لئلا يبطل دم في الإسلام وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أضيقهما - يعني أقربهما - اهـ، وأخرج في المحلى عنه # كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما -.

  قوله: روي ذلك عن علي # ذكره في الشفاء، قال في الأحكام: وروي لنا عنه يعني عليا # أنه كان إذا أتي بقتيل في جوف القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيها وإذا وجد القتيل على باب القرية أو ساحة القرية أو في ساحة القرية⁣(⁣٢) حمل الدية على أهل تلك القرية كلهم - اهـ.


(١) لجواز أنه مات حتف أنفه اهـ ضياء ذوي الأبصار للشرفي. تمت.

(٢) هكذا في النسخة المنقول منها وعليها آثار الصحة اهـ من خط المؤلف |، ولفظه في الأحكام في النسخة المطبوعة وفي أخرى مخطوطة: على باب القرية أو في ساحة القرية. تمت.