كتاب القسامة
  (القاسمية ثم أبو حنيفة) وإذا وجد بين قريتين فالقسامة على أقربهما إليه لقضائه ÷ بذلك [٣]، وقول علي عند عبدالرزاق: فهو علي أضيقهما [٤] يعني أقربهما.
  (الهادي والمؤيد بالله والإمام) ولو وجد على باب قرية، أو في ساحتها كانت القسامة على أهلها روي ذلك عن علي # [٥]، وقال علي #: أيما رجل وجد قتيلا بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لئلا يبطل دم في الإسلام - أخرجه عبدالرزاق، وذهب إلى ذلك (أبو حنيفة والهدوية).
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وذكره في المنهاج) ولا قسامة في من وجد ميتا ولا اثر للقتل فيه(١) إذ لم يوجبها ÷ إلا فيمن وجد فيه اثر القتل -
  (المهدي) ولا قسامة في غير آدمي إجماعا، ولا من وجد في دار نفسه إجماعا.
  قوله: لقضائه ÷ بذلك روي أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر النبي ÷ فذرع بينهما فوجد أحداهما اقرب إليه فالقاه على أقربهما - هذا لفظ الشفاء ورواه في الأصول من حديث أبي سعيد الخدري، قال في الأحكام: وبلغنا أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر رسول الله ÷ أن يقاس بينهما فأيهما كان اقرب ألزمهم دية القتيل فقيستا فوجدت إحداهما اقرب من الأخرى فضمنهم الدية -، وكذلك يروى لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اهـ.
  قوله: عند عبدالرزاق لفظه عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب: أيما رجل وجد قتيلا بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لئلا يبطل دم في الإسلام وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أضيقهما - يعني أقربهما - اهـ، وأخرج في المحلى عنه # كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما -.
  قوله: روي ذلك عن علي # ذكره في الشفاء، قال في الأحكام: وروي لنا عنه يعني عليا # أنه كان إذا أتي بقتيل في جوف القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيها وإذا وجد القتيل على باب القرية أو ساحة القرية أو في ساحة القرية(٢) حمل الدية على أهل تلك القرية كلهم - اهـ.
(١) لجواز أنه مات حتف أنفه اهـ ضياء ذوي الأبصار للشرفي. تمت.
(٢) هكذا في النسخة المنقول منها وعليها آثار الصحة اهـ من خط المؤلف |، ولفظه في الأحكام في النسخة المطبوعة وفي أخرى مخطوطة: على باب القرية أو في ساحة القرية. تمت.