نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 245 - الجزء 2

  (الإمام) مع الحاجة فتكون الغرامات من رأس المال، وإلا⁣(⁣١) فمن الثلث.

  (ابوجعفر)⁣(⁣٢) وإذا أوصى بشيء عن غير واجب للفقراء والمساكين جاز للوصي أن يصرف شيئا منه إلى والد الموصي وولده بإجماع أهل البيت $.

  وإذا أوصى بثلث ماله للمساكين والفقراء فإنها تصرف إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إجماعا.

  وإذا أوصى بثلث ماله لجماعة غير معينين من الفقراء وجعل عبده كأحدهم فان الوصية للعبد باطلة ولا يعتق العبد إجماعا اهـ

  (القاضي زيد) ولو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه فان أجاز الورثة جاز ما أوصى به وان لم يجيزوا كان الثلث بينهما على خمسة أسهم ثلاثة أسهم لصاحب النصف ولصاحب الثلث سهمان بإجماع أهل البيت.

  (الإمام يحيى للهدوية والإمام ثم ابويوسف ومحمد) وتصح الوصية بالسكنى والخدمة للفقراء، وتصرف في الجنس كالأعيان إذ قد صرف رسول الله ÷ في جنس الفقراء -.

  فصل «٦» (المهدي⁣(⁣٣) وابوجعفر) وللموصي أن يرجع عن الوصية التي تتعلق بالموت إجماعا إذ هي عدة لبعد الموت، ولم تتحتم قبله، ويصح بالقول والفعل كبيع ما أوصى به، أوهبته، أو عتقه.

  (الإمام) ولو أوصى بعين من ماله لشخص ثم بتلك العين لآخر كان الظاهر عدم إرادة الاشتراك فيكون رجوعا، وكذا حيث أوصى بثلث ماله لشخص ثم أوصى به لآخر وعرف انه أراد به الآخر فيكون رجوعا.

  (القاضي زيد) ولا خلاف انه إذا أوصى بوصية ثم بأخرى فان كان فيها ما ينقض الأولى ثبتت الأخرى، وان لم يكن فيها ما لا ينقض فهما ثابتتان اهـ

  (الإمام) ويجوز صرف وصية المسكين في الفقير، والعكس حيث عرف أن قصده أهل الحاجة، أو عرف أنهم سواء.

  (الأمير الحسين والإمام ثم الشافعي) والجوار أربعون لحديث (عائشة) [١٢]، والأقرب في الجوار أقربهم بابا لحديث (عائشة) [١٣]، وقوله ÷ «أقربهما بابا أقربهما جارا» [١٤]، (الإمام) والقرابة على نحو ما تقدم في الوقف، ويدخل فيها الولد لإنذاره ÷ لفاطمة لما نزل {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}⁣[الشعراء: ٢١٤] [١٥].


  قوله: لحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ فقال: «أربعون دارا» رواه في الشفاء والانتصار.

  قوله: لحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما اهدي؟ فقال: «أقربهما منك بابا» رواه في الشفاء وأخرجه البخاري وابوداود.

  قوله: وقوله ÷ «إذا اجتمع الداعيان فاجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جارا» رواه في الشفاء.

  قوله: لإنذاره ÷ لفاطمة لما نزله {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}⁣[الشعراء: ٢١٤] - رواه في الشفاء.


(١) أي وإلا تكن هناك حاجة. تمت.

(٢) روى ذلك عنه في المنهاج. تمت.

(٣) في الغيث. تمت.