نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 244 - الجزء 2

  ثم جيرانه لقوله ÷ «ما زال جبريلا # يوصيني بالجار» الخبر [٩] عند بخاري.

  (المهدي) وله⁣(⁣١) أن يصرف في نفسه مع الاستحقاق إلا لقرينة⁣(⁣٢).

  فصل «٥» وتصح بثمرة البستان، ومنافع الدار، وما في ذمة الغير، (المهدي) وفاقا.

  (المهدي والإمام) وثلث المال المنقول⁣(⁣٣) وغيره ولو دينا لعموم اللفظ، فان كان⁣(⁣٤) لمعين شارك في الكل إجماعا، (الهدوية والإمام) فلا يتصرف الورثة إلا بإذنه إذ صار بالوصية كأحدهم⁣(⁣٥).

  (الهدوية) وتصح وصية من غلب الظن بموته⁣(⁣٦)، (الإمام) مع صحة عقله لعهد علي # بعد ضربته [١٠].

  (المهدي) وحنوط الميت وكفنه وقبره من رأس المال إجماعا، ثم على منفقه، ثم على بيت المال، ثم على المسلمين لقوله ÷ «الفقراء عالة الأغنياء» [١١]، ويقدم الكفن على الدين لخبر الذي مات وعليه ديناران -.

  ويقدم الدين على الوصية لقوله ÷ «ألا لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين»، ثم الوصية على الميراث لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}⁣[النساء: ١١].

  (المؤيد بالله والإمام) وإذا كانت الوصايا من الثلث قسط⁣(⁣٧) فيها ولا ترتيب⁣(⁣٨) لقوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ}⁣[البقرة: ١٨١] الآية، وإذ تصرفه جائز حتى يموت فلا أخصية للأول.

  (الإمام يحيى) وإذا قال: أعطوه ما ادعى فوصية إجماعا، (الإمام الظاهر انه اعتراف بثبوت ما يدعيه لان الدعوى إنما تكون فيما يثبت في الذمة، وذكره بعضهم، وكذا لو قال: أعطوه ما قال أن عندي له، (الإمام يحيى) فان قال: أعطوا فلانا ما قال فهذا ظاهر في كونه وصية لا إشكال فيه، واختاره والدنا ثبته الله.

  (العترة ثم الفريقان والنخعي والاوزاعي واحمد وإسحاق) وللمريض⁣(⁣٩) أن يتزوج في مرضه⁣(⁣١٠) لعموم {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}⁣[النساء: ٣].


  قوله: لقوله ÷ «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه»، وفي رواية «حتى ظننت ليورثه» أخرجه من رواية عائشة بخاري ومسلم وابوداود والترمذي وله شواهد.

  قوله: لعهد علي # الخ روي انه لما نظر الطبيب إلى جرح أمير المؤمنين # دعا برية شاة حارة فاستخرج عرقا منها فادخله في الجرح ثم نفخه ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فان عدو الله قد بلغت ضربته إلى أم راسك فدعا علي # عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته ثم مات لإحدى وعشرين ليلة خلت من رمضان - رواه في مقاتل الطالبيين وغيره.

  قوله: لقوله ÷ «الفقراء عالة الأغنياء» رواه في الانتصار.

  قوله: لخبر الذي مات وعليه ديناران - تكرر


(١) أي للوصي. تمت.

(٢) تدل على إرادة الموصي لغيره. تمت.

(٣) عبارة البحر: وثلث المال للمنقول وغيره. ثمت.

(٤) أي ثلث المال. تمت.

(٥) قال في البحر: قلت فإن أوصى به لغير معين فللورثة تعيينه إذ الشريك غير معين، وإليهم الصرف فكان إليهم التعيين ليمكن الصرف اهـ، وقوله لغير معين: يعني كالفقراء أو للمساجد أو لمسجد غير معين. تمت حاشية بحر.

(٦) ويكون تصرفه من الثلث. تمت بحر.

(٧) قال في البحر: مسألة: وإذا نقص الثلث خصص بين المصارف فكل على حسب حصته في القلة والكثرة منسوبا، فلو أوصي لرجل بمائة وآخر بخمسيين، وآخر بخمسة وعشرين، وكان الثلث مائة كان بينهم أسباغا: لذي المائة أربعة أسباع، ولذي الخمسين سبعان، وللآخر سبع. تمت.

(٨) يعني للأول فالأول. تمت.

(٩) مرضا مخوفا. تمت أزهار.

(١٠) كالطعام والشراب والكسوة. تمت مسائل.