كتاب الوصايا
  ثم جيرانه لقوله ÷ «ما زال جبريلا # يوصيني بالجار» الخبر [٩] عند بخاري.
  (المهدي) وله(١) أن يصرف في نفسه مع الاستحقاق إلا لقرينة(٢).
  فصل «٥» وتصح بثمرة البستان، ومنافع الدار، وما في ذمة الغير، (المهدي) وفاقا.
  (المهدي والإمام) وثلث المال المنقول(٣) وغيره ولو دينا لعموم اللفظ، فان كان(٤) لمعين شارك في الكل إجماعا، (الهدوية والإمام) فلا يتصرف الورثة إلا بإذنه إذ صار بالوصية كأحدهم(٥).
  (الهدوية) وتصح وصية من غلب الظن بموته(٦)، (الإمام) مع صحة عقله لعهد علي # بعد ضربته [١٠].
  (المهدي) وحنوط الميت وكفنه وقبره من رأس المال إجماعا، ثم على منفقه، ثم على بيت المال، ثم على المسلمين لقوله ÷ «الفقراء عالة الأغنياء» [١١]، ويقدم الكفن على الدين لخبر الذي مات وعليه ديناران -.
  ويقدم الدين على الوصية لقوله ÷ «ألا لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين»، ثم الوصية على الميراث لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}[النساء: ١١].
  (المؤيد بالله والإمام) وإذا كانت الوصايا من الثلث قسط(٧) فيها ولا ترتيب(٨) لقوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ}[البقرة: ١٨١] الآية، وإذ تصرفه جائز حتى يموت فلا أخصية للأول.
  (الإمام يحيى) وإذا قال: أعطوه ما ادعى فوصية إجماعا، (الإمام الظاهر انه اعتراف بثبوت ما يدعيه لان الدعوى إنما تكون فيما يثبت في الذمة، وذكره بعضهم، وكذا لو قال: أعطوه ما قال أن عندي له، (الإمام يحيى) فان قال: أعطوا فلانا ما قال فهذا ظاهر في كونه وصية لا إشكال فيه، واختاره والدنا ثبته الله.
  (العترة ثم الفريقان والنخعي والاوزاعي واحمد وإسحاق) وللمريض(٩) أن يتزوج في مرضه(١٠) لعموم {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}[النساء: ٣].
  قوله: لقوله ÷ «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه»، وفي رواية «حتى ظننت ليورثه» أخرجه من رواية عائشة بخاري ومسلم وابوداود والترمذي وله شواهد.
  قوله: لعهد علي # الخ روي انه لما نظر الطبيب إلى جرح أمير المؤمنين # دعا برية شاة حارة فاستخرج عرقا منها فادخله في الجرح ثم نفخه ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فان عدو الله قد بلغت ضربته إلى أم راسك فدعا علي # عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته ثم مات لإحدى وعشرين ليلة خلت من رمضان - رواه في مقاتل الطالبيين وغيره.
  قوله: لقوله ÷ «الفقراء عالة الأغنياء» رواه في الانتصار.
  قوله: لخبر الذي مات وعليه ديناران - تكرر
(١) أي للوصي. تمت.
(٢) تدل على إرادة الموصي لغيره. تمت.
(٣) عبارة البحر: وثلث المال للمنقول وغيره. ثمت.
(٤) أي ثلث المال. تمت.
(٥) قال في البحر: قلت فإن أوصى به لغير معين فللورثة تعيينه إذ الشريك غير معين، وإليهم الصرف فكان إليهم التعيين ليمكن الصرف اهـ، وقوله لغير معين: يعني كالفقراء أو للمساجد أو لمسجد غير معين. تمت حاشية بحر.
(٦) ويكون تصرفه من الثلث. تمت بحر.
(٧) قال في البحر: مسألة: وإذا نقص الثلث خصص بين المصارف فكل على حسب حصته في القلة والكثرة منسوبا، فلو أوصي لرجل بمائة وآخر بخمسيين، وآخر بخمسة وعشرين، وكان الثلث مائة كان بينهم أسباغا: لذي المائة أربعة أسباع، ولذي الخمسين سبعان، وللآخر سبع. تمت.
(٨) يعني للأول فالأول. تمت.
(٩) مرضا مخوفا. تمت أزهار.
(١٠) كالطعام والشراب والكسوة. تمت مسائل.