نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 247 - الجزء 2

  (الهدوية) ويضمن بمخالفته الموصي، وبالجناية والتفريط في الحفظ، (ابوجعفر) ولا خلاف أن الوصي لو باع مال اليتيم بما لا يتغابن الناس بمثله انه باطل مفسوخ، وكذلك إذا اجر عقاره بوكس⁣(⁣١) لا يتغابن الناس بمثله وجب فسخه، وكذلك إذا انفق ما زاد على قدر حاجته إليه على وجه الإضاعة كان ضامنا.

  (المهدي) والى الوصي استيفاء ديون الميت وإيفاؤها إجماعا لنيابته عنه، (الإمام) ولا ولاية للوارث معه لأنه لو كان له ولاية كان نصب الوصي في حكم العبث إذ لا فائدة فيه حيث يكون في الورثة من يصلح للوصية، (الهادي) وللرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه إن مات من تركته وحفظ ماله حيث لا وصي ولا ولي حاضر للضرورة.

  (الإمام) وله البيع إذا كان له مصلحة لان ذلك من الحفظ والوجه في ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعموم قوله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١]، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢]، وقوله ÷ «حرمة مال المسلم كدمه» [١٧].

  (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويصح تصرفه قبل العلم بالوصاية إذ هي ولاية فصحت من غير علم كالأبوة.

  (المهدي) ويضمن الوصي بتراخيه عن التنفيذ لغير عذر حتى تلف المال إجماعا لتفريطه.

  (ابوجعفر) ويجب على الحاكم عزل غير المأمون لفسقه وخيانته، ولا خلاف أن له عزله ونصب ثقة مكانه للميت، (الهادي ورواه ابوجعفر عن أصحابنا) ولا ينقض ما تصرف فيه إن وافق الحق (المهدي) فان خالف عزله وضمنه اتفاقا، وعلى الموصي مطابقة غرض الميت إجماعا إذ أقامه مقام نفسه ما لم يكن محظورا لقول علي # لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [١٨].

  ومتى بلغ الصغار، وكملت عقولهم ورشدهم انقطعت ولاية الوصي عليهم إجماعا.

  (المهدي) وحق الأدمي المعين لا يسقط بالموت إجماعا، (الشافعي) وكذا الحقوق المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمظلمة إذ هي دين ولا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين وقد قال ÷: «فدين الله أحق أن يقضى» فينتقل إلى المال كدين الآدمي، (العترة ثم الشافعي) ويكون من رأس المال لذلك⁣(⁣٢).

  فصل «٨» وقد رخص الله سبحانه للأولياء الفقراء في أموال اليتامى بقوله {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ٦] قال (الإمام): فالغني يقنع بما رزقه الله والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في تقديره على وجه الأجرة، قال (الفقيه يوسف) وهو الظاهر من أقوال الأئمة $.


  قوله: لقوله ÷ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» رواه في الانتصار.

  قوله: لقول علي # لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - رواه عنه في النهج.


(١) أي بنقص. تمت.

(٢) أي لقوله ÷ «لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين». تمت.