نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب فرائض الأبوين

صفحة 256 - الجزء 2

  فإذا انفرد الأب كان المال له إجماعا، (الأكثر) وان انفردت الأم فلها الثلث والباقي للعصبة لقوله ÷ «الحقوا الفرائض بأهلها» الخبر.

  (ابن عباس والهدوية والإمام ثم الشافعي) وما بقي على ذوي السهام ولا عصبة، رد عليهم إلا الزوجين لما روي عن علي انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة [٢٢].

  (الإمام) وعن علي في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وفي امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب [٢٣] اهـ، وبه قال سائر الصحابة إلا (ابن عباس)، وتابعهم عليه الفقهاء.

  (المهدي) فان تركت أبا وزوجا فللزوج النصف والباقي للأب إجماعا.

  (الأكثر) وللأم مع الأخ الثلث وله الباقي لعموم {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦].

  (المهدي) ولا يفضل ذكور الإخوة لأم على إناثهم إجماعا.

  (الإمام) وعن علي # في من تركت أما أو جدة وزوجا وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأبوين انه يسقط الإخوة والأخوات لأبوين لاستغراق ذوي السهام المال [٢٤]، ولقوله ÷ «الحقوا الفرائض بأهلها» الخبر، والى هذا ذهب الشعبي والهدوية وغيرهم.

  وعن علي # انه كان لا يشرك ويعيل الفرائض [٢٥]، قال (محمد بن المطهر): أي لا يشرك الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم في المسالة الحمارية.

  (المهدي) ولا يدخل نقص على الأم والزوج إجماعا، (المهدي) فان كانت بحالها وكان بدل الإخوة لأب وأم أختا لأب وأم فلها النصف فتعول بثلاثة أسهم، فان كانا⁣(⁣١) أختين فما فوقهما عالت بأربعة إجماعا إذ لهم الثلثان⁣(⁣٢) إلا⁣(⁣٣) عند من ينفي العول.


  قوله: عن علي انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة - رواه في المجموع والأصول وأشار إليه في الشفاء.

  قوله: وعن علي # في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وعنه # في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب - رواه في المجموع.

  قوله: وعن علي # في امرأة ماتت وتركت أما أو جدة وزوجا وأخوة لأم وأخوة وأخوات لأب وأم فللأم أو الجدة السدس وللزوج النصف وللأخوة من الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم وكذلك إن لم يكن معهم أخوات - رواه في الأصول وأشار إليه في الأحكام، وللشفاء مثله من حديث حكيم بن جابر عن علي #.

  قوله: وعن علي # انه كان لا يشرك ويعيل الفرائض - رواه في المجموع.


(١) في البحر: فإن كانتا. تمت.

(٢) أي للأختين من الأب والأم الثلثان إجماعا حتى عند من ينفي العول إذ هو بنص القرءان. تمت حاشية بحر.

(٣) وفي إحدى نسخ البحر: حتى عند من ينفي العول. تمت.