باب فرائض الأبوين
باب فرائض الأبوين
  عن باب مدينة العلم أمير المؤمنين في أبوين وابنتين وامرأة صار ثمنها تسعا، وكان يعيل الفرائض [١٩]، وكان يقول في أم وزوج وأخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس سهم وللأخت ثلاثة فصارت من تسعة [٢٠].
  (المهدي) ولا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين والزوج والزوجة والأم والجدة أم الأم بإجماع الصحابة.
  (الإمام) والأب عصبة إلا مع الابن وبني الابن فذو سهم، (المهدي) اتفاقا لقوله تعالى {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١١]؛ فان نقصه التعصيب عن السدس رد إلى السدس اتفاقا.
  (الأكثر) ولا تسقط الأم إلا الجدات، (المهدي) لإجماع الصحابة.
  ويحجبها إلى السدس الولد وولد الابن إجماعا لقوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ}[النساء: ١١]، وكان علي # يحجب الأم بالأخوين = (المؤيد بالله) وهو إجماع= وكان # لا يحجبها بالأختين(١) ولا بأخ وأخت ولا بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن [٢١]، وهو مذهب (الحسين وولده علي ثم الإمام زيد #)، قال (الإمام) وهذا الراجح لصحة الرواية عنه من طريق (الإمام زيد)، وقال (محمد بن المطهر) ولا نظر مع ما ورد عن من هو على الحق والحق معه، (الأكثر) وسواء كانا لأبوين أو لأحدهما لعموم {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}[النساء: ١١].
  (المهدي) وللأم مع الأب الثلث إجماعا لقوله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١]، فان كان له أخوة فالباقي للأب إجماعا.
باب فرائض الأبوين
  قوله: عن أمير المؤمنين # انه كان يعيل الفرائض -، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال #: صار ثمنها تسعا - رواه في المجموع والأصول والشفاء وأخرجه البيهقي.
  قوله: وكان يقول أي علي # في أم وزوج وأخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس سهم وللأخت ثلاثة فصارت من تسعة وكذلك كان # يعيل الفرائض - رواه في المجموع.
  قوله: وكان علي # يحجب الأم بالأخوين ولا يحجبها بالأختين وكان لا يحجبها بأخ وأخت وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن - رواه في المجموع.
(١) والهدوية يحجبون الأم بالأختين فصاعدا وبالأخ والأخت. تمت.