باب ميراث الزوجين
  (الأكثر)(١) وإذا ترك الميت بنت بنته وابن بنته فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] وهم أولاد قال تعالى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}[الأنعام: ٨٤] إلى قوله {وَعِيسَى}[الأنعام: ٨٥]، (الإمام) إلا إذا كان ذكورهم وإناثهم في درجة ولم يكونوا أولادا لم يفضل الذكور على الإناث كالخال والخالة، ووفاقا (للهدوية وأبي عبيدة(٢) وإسحاق بن راهويه)، قال (الأمير الحسين): لأنهم يرثون برحم لا تعصيب فيه فيجب أن يستوي ذكورهم وإناثهم دليل ذلك الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لما كانوا يرثون برحم وهي الأم لم يفضل ذكورهم على إناثهم، وأنهم إنما يأخذون الإرث بغيرهم لا بأنفسهم فلا تعتبر أحوالهم في أنفسهم في الذكورة والأنوثة اهـ
باب ميراث الزوجين
  الأصل فيه الآية الكريمة، ولا يرد عليهما باقي المال إجماعا إذ الرد لأجل الرحامة فلو كان احدهما رحما رد عليه لرحامته لا للزوجية.
  ويعطى الزوجان فرضهما إجماعا مع سائر ذوي السهام فما بقي فللعصبة كما مر وان نقص عن السهام عالت فيدخل النقص على كل ذوي سهم بقدر سهمه.
باب العول(٣)
  قال به أكثر الصحابة والعلماء، وأنكره (ابن عباس ثم الناصر ثم الإمامية)، ورواه في شرح الإبانة عن الصادق وإسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ورواية عن الباقر، وأخرى بخلافها؛ لنا قول علي # على المنبر صار ثمنها تسعا -، وكذلك كان علي # يعيل الفرائض.
(١) في البحر: أكثر أهل التنزيل اهـ، قال في حاشيته: وهم أهل العراق وغيرهم. تمت.
(٢) في البحر: أبوعبيد اهـ، قال في حاشيته: هو القاسم بن سلام. تمت.
(٣) هو في الإصطلاح: زيادة انصباء الورثة على أجزاء المال اهـ تتمة إعتصام. تمت.