نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الولاء

صفحة 262 - الجزء 2

باب الولاء

  ولا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام إذ كان علي # لا يورث المولى مع ذي سهم إلا مع الزوج والمرأة [٣٣]، ويقاس ذووا الرحم على ذوي السهام.

  ولا يرث مولى العتاق إلا بعد عدم العصبات وإيفاء ذوي السهام سهامهم إجماعا، وهو أقدم من ذوي الرحم إذ كان علي # يورث مولى العتاق دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام [٣٤].

  وعنه # لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقن، وكان يقضي بالولاء للكُبر⁣(⁣١) -

  (المهدي) ولا شيء للمعتق ولا للعصبة⁣(⁣٢) مع وجود عصبة العتيق إجماعا، فان عدموا فللمعتق أو عصبته ما فضل عن ذوي سهام العتيق إجماعا، فان عدموا فالمال لهم بالولاء، فان عدم المعتق وعصبته فلذي⁣(⁣٣) أرحام العتيق.

  (المهدي) و [ذووا]⁣(⁣٤) سهامه أولى من ذوي سهام مولاه وأرحامه أولى من أرحام مولاه إجماعا فيهما.

  (الإمام) وتصح الشركة فيه فلو اعتق رجلان عبدا كان ولاءه لهما لقوله ÷ «الولاء لمن اعتق».

  (الهدوية) ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال قال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١]، (المهدي) وندب تقديم الأخص إذ مات رجل ولا وارث له إلا غلاما له اعتقه فقال ÷: «ميراثه له» [٣٥] عند أبي داود والترمذي، وعندهما في آخر «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» [٣٦].


باب الولاء

  قوله: إذ كان علي # لا يورث المولى مع ذي سهم⁣(⁣٥) إلا مع الزوج والمرأة - رواه في المجموع.

  قوله: إذ كان علي # يورث مولى العتاقة دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام - رواه في المجموع.

  قوله: لا ولاء إلا لذي نعمة - تقدم في العتق وكذا.

  قوله: ÷ «الولاء لمن اعتق».

  قوله: إذ مات رجل الخ عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله ÷ ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه ميراثه - أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة واحمد وفيه] عوسجة [مولى ابن عباس ضعفه غير واحد ووثقه أبو زرعة الرازي وأخرج له الأربعة.

  قوله: ÷ أعطوا ميراثه الخ عن عائشة أن مولى للنبي ÷ خر من عنق نخلة فمات فأتي به النبي ÷ فقال: «هل له من نسيب أو رحم»؟ قالوا: لا، قال: «أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» أخرجه الترمذي وأبوداود وأحمد وابن ماجة وعزاه المنذري إلى النسائي.


(١) نحو: أن يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فإن ولاءه للأعلى منهما درجة، وهو المراد بالكبر هنا. تمت حاشية المجموع.

(٢) في المسائل: ولا لعصبته، وفي البحر: ولا لورثته. تمت.

(٣) في البحر: فلذوي. تمت.

(٤) ما بين المعكوفين من البحر، وفي الأصل وذوي والصواب ما أثبتناه. تمت.

(٥) لفظ المجموع: مع ذوي السهام. تمت.