باب الولاء
باب الولاء
  ولا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام إذ كان علي # لا يورث المولى مع ذي سهم إلا مع الزوج والمرأة [٣٣]، ويقاس ذووا الرحم على ذوي السهام.
  ولا يرث مولى العتاق إلا بعد عدم العصبات وإيفاء ذوي السهام سهامهم إجماعا، وهو أقدم من ذوي الرحم إذ كان علي # يورث مولى العتاق دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام [٣٤].
  وعنه # لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقن، وكان يقضي بالولاء للكُبر(١) -
  (المهدي) ولا شيء للمعتق ولا للعصبة(٢) مع وجود عصبة العتيق إجماعا، فان عدموا فللمعتق أو عصبته ما فضل عن ذوي سهام العتيق إجماعا، فان عدموا فالمال لهم بالولاء، فان عدم المعتق وعصبته فلذي(٣) أرحام العتيق.
  (المهدي) و [ذووا](٤) سهامه أولى من ذوي سهام مولاه وأرحامه أولى من أرحام مولاه إجماعا فيهما.
  (الإمام) وتصح الشركة فيه فلو اعتق رجلان عبدا كان ولاءه لهما لقوله ÷ «الولاء لمن اعتق».
  (الهدوية) ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال قال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١]، (المهدي) وندب تقديم الأخص إذ مات رجل ولا وارث له إلا غلاما له اعتقه فقال ÷: «ميراثه له» [٣٥] عند أبي داود والترمذي، وعندهما في آخر «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» [٣٦].
باب الولاء
  قوله: إذ كان علي # لا يورث المولى مع ذي سهم(٥) إلا مع الزوج والمرأة - رواه في المجموع.
  قوله: إذ كان علي # يورث مولى العتاقة دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام - رواه في المجموع.
  قوله: لا ولاء إلا لذي نعمة - تقدم في العتق وكذا.
  قوله: ÷ «الولاء لمن اعتق».
  قوله: إذ مات رجل الخ عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله ÷ ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه ميراثه - أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة واحمد وفيه] عوسجة [مولى ابن عباس ضعفه غير واحد ووثقه أبو زرعة الرازي وأخرج له الأربعة.
  قوله: ÷ أعطوا ميراثه الخ عن عائشة أن مولى للنبي ÷ خر من عنق نخلة فمات فأتي به النبي ÷ فقال: «هل له من نسيب أو رحم»؟ قالوا: لا، قال: «أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» أخرجه الترمذي وأبوداود وأحمد وابن ماجة وعزاه المنذري إلى النسائي.
(١) نحو: أن يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فإن ولاءه للأعلى منهما درجة، وهو المراد بالكبر هنا. تمت حاشية المجموع.
(٢) في المسائل: ولا لعصبته، وفي البحر: ولا لورثته. تمت.
(٣) في البحر: فلذوي. تمت.
(٤) ما بين المعكوفين من البحر، وفي الأصل وذوي والصواب ما أثبتناه. تمت.
(٥) لفظ المجموع: مع ذوي السهام. تمت.